أرض الصلح فإن لأربابها يملكونها على الخصوص، و يجوز لهم التصرّف بالبيع و الوقف و غيرهما.
و الصحيح: «أرض الصلح لأربابها يملكونها على الخصوص،.» [1].
5- «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 350:
لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق، إلّا بما تفوت معه منفعته.
و الصحيح: «.، إلّا بما لا تفوت معه منفعته» [2].
6- «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 352:
و سبّاب الإمام يقتل.
و الصحيح: «و سابّ الإمام يقتل» [3].
و هنا نورد عددا من الأخطاء في تقطيع العبارات:
1- «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 284- 285:
و يصدّق المالك في عدم الحول، و نقصان الخرص المحتمل، و إبدال النصاب، و الإخراج من غير يمين.
و لو شهد عليه اثنان حكم عليه، و لو طلّقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع، و لا زكاة لو.
و الوجه الصحيح في تقطيع العبارة هكذا:
و يصدّق المالك في. و الإخراج، من غير يمين. و لو شهد عليه اثنان حكم عليه.
و لو طلّقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع. و لا زكاة لو. [4].
2- «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 291:
و لو لم يقبض الموهوب فلا زكاة عليه، و لو مات الواهب فالزكاة على الوارث،
[2] هذا الجزء، ص 494.
[3] هذا الجزء، ص 503.
[4] هذا الجزء، ص 254- 255.