responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 0  صفحة : 329

أرض الصلح فإن لأربابها يملكونها على الخصوص، و يجوز لهم التصرّف بالبيع و الوقف و غيرهما.

و الصحيح: «أرض الصلح لأربابها يملكونها على الخصوص،.» [1].

5- «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 350:

لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق، إلّا بما تفوت معه منفعته.

و الصحيح: «.، إلّا بما لا تفوت معه منفعته» [2].

6- «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 352:

و سبّاب الإمام يقتل.

و الصحيح: «و سابّ الإمام يقتل» [3].

و هنا نورد عددا من الأخطاء في تقطيع العبارات:

1- «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 284- 285:

و يصدّق المالك في عدم الحول، و نقصان الخرص المحتمل، و إبدال النصاب، و الإخراج من غير يمين.

و لو شهد عليه اثنان حكم عليه، و لو طلّقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع، و لا زكاة لو.

و الوجه الصحيح في تقطيع العبارة هكذا:

و يصدّق المالك في. و الإخراج، من غير يمين. و لو شهد عليه اثنان حكم عليه.

و لو طلّقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع. و لا زكاة لو. [4].

2- «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 291:

و لو لم يقبض الموهوب فلا زكاة عليه، و لو مات الواهب فالزكاة على الوارث،


[1] هذا الجزء، ص 489.

[2] هذا الجزء، ص 494.

[3] هذا الجزء، ص 503.

[4] هذا الجزء، ص 254- 255.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 0  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست