و هو واجب
على الأصحّ، وفاقا للصدوق و الحسن [يعني ابن أبي عقيل] و الجعفي و المرتضى و ابني
حمزة و زهرة و سلار و التقي [يعني أبا الصلاح الحلبي] و يحيى بن سعيد و أبي صالح و
أبي سعيد من علمائنا الحلبيّين.[2].
إنّ كلتا
العبارتين متأثّرة بعبارة الشهيد و سياقه في غاية المراد، و بعد التصحيح الدقيق و
التحقيق لعبارة غاية المراد تبيّن أنّ العاملي و صاحب الجواهر كرّر الاشتباه الوارد
في بعض نسخ غاية المراد، لأنّ الشهيد قال:
اختلف
الأصحاب في وجوب التسليم المخرج من الصلاة: فقال صاحب الفاخر و ابن أبي عقيل و
المرتضى و الشيخ في المبسوط و سلار و الحلبيّون كأبي الصلاح و ابن زهرة و أبي صالح
و ابنا سعيد و.[3].
و يفهم من
عبارة الشهيد بعد تصحيحها- التي تكون مصدرا لمفتاح الكرامة و جواهر الكلام- ما
يلي:
أوّلا:
عبارة «أبي سعيد من علمائنا الحلبيّين» ورد خطأ في مفتاح الكرامة و الجواهر، فلم
ترد في عبارة الشهيد كلمة «أبي سعيد» و لم يقل إنّه من الحلبيّين، بل سمّى الشهيد
ثلاثة من الحلبيّين أعني أبا الصلاح الحلبي و ابن زهرة الحلبي و أبا صالح، و بعدها
قال: «و ابنا سعيد»، و المقصود ب «ابنا سعيد» المحقّق الحلّي صاحب الشرائع و يحيى
بن سعيد صاحب الجامع للشرائع، و هاتين الشخصيتين من أبناء الحلّة و ليستا من حلب،
و لم يرد في تراجم الفقهاء من كنيته «أبو سعيد الحلبي».
ثانيا: جاء
في عبارة الجواهر: «و يحيى بن سعيد. و أبي سعيد»، و بعد تصحيح العبارة ب «ابنا
سعيد» يفهم أنّ «يحيى بن سعيد» زائدة لا محلّ لها من