اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 0 صفحة : 285
فراديس جنانه. نرى في هذه الكتب- و كتب أخرى- مطالب كثيرة أخذت عن
غاية المراد دون أن يرجعوا ما نقلوه إلى غاية المراد، على ما كان معهودا في السابق
و لم يكن منقصة تذكر. و سنذكر فيما يلي نماذج من هذا الموضوع:
قال الشهيد
في شرح قول العلامة في كتاب الجهاد: «و الموسر العاجز يقيم عوضه استحبابا على
رأي»:
للموجبين. و
للآخرين قوله تعالى: «لَيْسَ عَلَى الضُّعَفٰاءِ.» و نفي
الحرج يشمل رفعه عن النفس و المال، و كما لا يشترط في غير الواجد الضعف و المرض،
فكذا لا يشترط في الضعيف و المريض عدم الوجدان للنفقة، و لم يفرّق أحد بين أصناف
المعذورين.[1].
و قال صاحب
الجواهر طاب ثراه في بيان عدم الوجوب:.
لكن هو أشبه
بأصول المذهب و قواعده التي منها أصل البراءة و إطلاق نفي الحرج الشامل للنفس و
المال، و كما لا يشترط في غير الواجد الضعف و المرض، فكذا لا يشترط في الضعيف و
المريض عدم الوجدان، و لم يفرّق أحد بين أصناف المعذورين.[2].
يلاحظ هنا
أنّ عبارات الجواهر هي عينها عبارات غاية المراد، و قد أخذت عن غاية المراد دون
الإشارة إليه.
و قد انتقل
بعض الأخطاء الواردة في بعض نسخ غاية المراد إلى مفتاح الكرامة و جواهر الكلام، و
هنا أكتفي بإيراد نموذج واحد:
قال السيّد
العاملي سقى الله ثراه في تسليم الصلاة:
قد اختلف
الأصحاب فيه على قولين: الأوّل: أنّه واجب، كما في الناصريات و. هو المنقول عن
الحسن [يعني ابن أبي عقيل] و الجعفي صاحب الفاخر و السيّد في المحمّديات و أبي
الصلاح و أبي صالح و أبي سعيد من علمائنا