responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشهيد الأوّل المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 163

تحمّل عن الغير.

والغاية في الثلاثة الصلاة والطواف ومسّ خطّ المصحف. ويختصّ الأخيران بغاية دخول المجنب وشبهه المسجدين ، واللبث فيما عداهما ، وقراءة العزيمة. ويختصّ الغسل بالصوم للجنب ، وذات الدم ، والأولى التيمّم مع تعذّر الغسل. ويختصّ التيمّم بخروج الجنب والحائض من المسجدين.

ثمّ واجب الوضوء اثنا عشر :

الأوّل : النيّة مقارنة لابتداء غسل الوجه. وصفتها : أتوضّأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.

ويجب استدامتها حكما إلى الفراغ ، ولو نوى المختار الرفع ، أو نواهما جاز. أمّا المستحاضة ودائم الحدث فالاستباحة أو هما لا غير.

الثاني : غسل الوجه من قصاص شعر الرأس حقيقة أو حكما إلى محادر شعر الذقن طولا وما حواه الإبهام والوسطى عرضا حقيقة أو حكما.

ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خفّ ، أمّا الكثيف من الشّعور فلا. وتجب البدأة بالأعلى. ولا يجب غسل فاضل اللحية عن الوجه.

الثالث : غسل اليدين من المرفقين مبتدئا بهما إلى رءوس الأصابع. ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم والشعر ، والبدأة باليمنى.

الرابع : مسح مقدّم شعر الرأس حقيقة أو حكما ، أو بشرته ببقيّة البلل ولو باصبع ، أو منكوسا.

الخامس : مسح بشرة الرجلين من رءوس الأصابع إلى أصل الساق بأقلّ اسمه بالبلل ، فلو استأنف ماء لأحد المسحين بطل ، ويجوز الأخذ من شعر الوجه. وينبغي البدأة باليمنى احتياطا ، ولا يجوز النكس بل يبدأ بالأصابع.

السادس : الترتيب كما ذكر.

السابع : الموالاة : وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجفّ السابق من الأعضاء إلّا مع التعذّر ، كشدّة الحرّ وقلّة الماء.

الثامن : المباشرة بنفسه اختيارا ، فلو وضّأه غيره لا لعذر بطل.

اسم الکتاب : رسائل الشهيد الأوّل المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست