responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشهيد الأوّل المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 162

واعلم أنّها تجب على كلّ بالغ عاقل ، إلّا الحائض والنفساء. ويشترط في صحّتها الإسلام ، لا في وجوبها.

ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى ، وما يصحّ عليه ويمتنع ، وعدله وحكمته ، ونبوّة نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإمامة الأئمّة عليهم‌السلام. والإقرار بجميع ما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. كلّ ذلك بالدليل لا بالتقليد. والعلم المتكفّل بذلك علم الكلام.

ثمّ إنّ المكلّف بها الآن من الرعيّة صنفان : مجتهد ، وفرضه الأخذ بالاستدلال على كلّ فعل من أفعالها. ومقلّد ، ويكفيه الأخذ عن المجتهد ولو بواسطة أو وسائط مع عدالة الجميع.

فمن لم يعتقد ما ذكرناه ولم يأخذ كما وصفناه ، فلا صلاة له.

ثمّ الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة. وبحثنا هنا في الواجبة. وأصنافها سبعة : اليوميّة ، والجمعة ، والعيدان ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، والملتزم بالنذر وشبهه.

وما يتعلّق بها قسمان : فرض ، ونفل. والغرض هنا حصر الفرض ، وللنفل رسالة منفردة.

الفصل الأوّل

في المقدّمات

وهي ستّ :

[ المقدّمة ] الأولى : الطهارة ، وهي اسم لما يبيح الصلاة من الوضوء والغسل والتيمّم.

وموجبات الوضوء أحد عشر :

البول والغائط والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على الحاسّتين تحقيقا أو تقديرا ، والمزيل للعقل ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ ميّت الآدمي نجسا ، وتيقّن الحدث والشكّ في الوضوء ، وتيقّنهما والشكّ في اللاحق.

وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه. ويجب بها الغسل ، وبالدماء الثلاثة إلّا قليل الاستحاضة ، وبالمسّ ، وبالموت.

ويجب التيمّم بموجباتهما عند تعذّرهما. وقد تجب الثلاثة بنذر أو عهد أو يمين أو

اسم الکتاب : رسائل الشهيد الأوّل المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست