234- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي مِنَ الْمُكَارِي إِلَى الْعِرَاقِ أَوْ إِلَى خُرَاسَانَ أَوْ إِلَى إِفْرِيقِيَّةَ أَوْ إِلَى أَنْدُلُسَ أَوْ مِثْلَ هَذَا يُسَمِّي الْبَلَدَ وَ لَا يَذْكُرُ الْمَوْضِعَ الَّذِي يَنْتَهِي إِلَيْهِ قَالَ يُبَلِّغُهُ إِلَى أَشْهُرِ الْمَوَاضِعِ الْمَعْرُوفَةِ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَدِ كَبَغْدَادَ مِنَ الْعِرَاقِ أَوِ الْقَيْرَوَانِ مِنَ الْإِفْرِيقِيَةِ.
20 فصل ذكر أحكام الصناع
235- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا يَضْمَنُ الصُّنَّاعُ مَا أَفْسَدُوهُ أَخْطَئُوا أَوْ تَعَمَّدُوا إِذَا عَمِلُوا بِأَجْرٍ وَ إِنْ ادَّعَوْا أَنَّهُمْ عَمِلُوا بِغَيْرِ أَجْرٍ وَ قَالَ أَصْحَابُ الْمَتَاعِ بَلْ بِأَجْرٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ أَصْحَابِ الْمَتَاعِ مَعَ أَيْمَانِهِمْ وَ عَلَى الْمُدَّعِينَ إِسْقَاطُ الضَّمَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِالْبَيِّنَةِ.
236- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّانِعِ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ بِأَقَلَّ مِمَّا تَقَبَّلَهُ[1] بِهِ قَالَ إِنْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ قَطَعَ الثَّوْبَ إِنْ كَانَ ثَوْباً أَوْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا مَا فَالْفَضْلُ يَطِيبُ لَهُ وَ إِلَّا فَلَا خَيْرَ لَهُ فِيهِ.
237- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّحَّانِ[2] تُدْفَعُ إِلَيْهِ الْحِنْطَةُ وَ يَشْتَرِطُ إِلَيْهِ أَنْ يُعْطَى مِنَ الدَّقِيقِ زِيَادَةً مَعْلُومَةً عَلَى كَيْلِ الْحِنْطَةِ قَالَ لَا خَيْرَ فِي
[1]. ى، د، خه في ه- يقلبه.
[2]. حش ه، ى- و لو أن طعاما بين رجلين استأجر أحدهما صاحبه يطحنه، لم يجز، و من استأجر موضع جذع نخلة يضعه في حائط لم يجز، و كذلك لو استأجر حائطا يبنى عليه سترة، و كذلك لو استأجر موضع كوة بثقبها لم يجز، من مختصر المصنّف.