responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 80

234- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي مِنَ الْمُكَارِي إِلَى الْعِرَاقِ أَوْ إِلَى خُرَاسَانَ أَوْ إِلَى إِفْرِيقِيَّةَ أَوْ إِلَى أَنْدُلُسَ أَوْ مِثْلَ هَذَا يُسَمِّي الْبَلَدَ وَ لَا يَذْكُرُ الْمَوْضِعَ الَّذِي يَنْتَهِي إِلَيْهِ قَالَ يُبَلِّغُهُ إِلَى أَشْهُرِ الْمَوَاضِعِ الْمَعْرُوفَةِ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَدِ كَبَغْدَادَ مِنَ الْعِرَاقِ أَوِ الْقَيْرَوَانِ مِنَ الْإِفْرِيقِيَةِ.

20 فصل ذكر أحكام الصناع‌

235- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا يَضْمَنُ الصُّنَّاعُ مَا أَفْسَدُوهُ أَخْطَئُوا أَوْ تَعَمَّدُوا إِذَا عَمِلُوا بِأَجْرٍ وَ إِنْ ادَّعَوْا أَنَّهُمْ عَمِلُوا بِغَيْرِ أَجْرٍ وَ قَالَ أَصْحَابُ الْمَتَاعِ بَلْ بِأَجْرٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ أَصْحَابِ الْمَتَاعِ مَعَ أَيْمَانِهِمْ وَ عَلَى الْمُدَّعِينَ إِسْقَاطُ الضَّمَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِالْبَيِّنَةِ.

236- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّانِعِ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ بِأَقَلَّ مِمَّا تَقَبَّلَهُ‌[1] بِهِ قَالَ إِنْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ قَطَعَ الثَّوْبَ إِنْ كَانَ ثَوْباً أَوْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا مَا فَالْفَضْلُ يَطِيبُ لَهُ وَ إِلَّا فَلَا خَيْرَ لَهُ فِيهِ.

237- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّحَّانِ‌[2] تُدْفَعُ إِلَيْهِ الْحِنْطَةُ وَ يَشْتَرِطُ إِلَيْهِ أَنْ يُعْطَى مِنَ الدَّقِيقِ زِيَادَةً مَعْلُومَةً عَلَى كَيْلِ الْحِنْطَةِ قَالَ لَا خَيْرَ فِي‌


[1]. ى، د، خه في ه- يقلبه.

[2]. حش ه، ى- و لو أن طعاما بين رجلين استأجر أحدهما صاحبه يطحنه، لم يجز، و من استأجر موضع جذع نخلة يضعه في حائط لم يجز، و كذلك لو استأجر حائطا يبنى عليه سترة، و كذلك لو استأجر موضع كوة بثقبها لم يجز، من مختصر المصنّف.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست