responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 79

231- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّ رَجُلًا رَفَعَ عَلَيْهِ رَجُلًا قَدِ اكْتَرَى‌[1] دَابَّةً إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَتَجَاوَزَهُ فَهَلَكَتِ الدَّابَّةُ فَضَمَّنَهُ الثَّمَنَ وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ كِرَاءً يَعْنِي فِيمَا زَادَ وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص وَ إِنْ لَمْ تَهْلِكِ الدَّابَّةُ وَ قَدْ تَجَاوَزَ بِهَا الْمُكْتَرِي مَا حَدَّ[2] لَهُ فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مَا نَقَصَتْ فِي مُدَّةِ مَا تَجَاوَزَ بِهَا الْمُكْتَرِي وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُ مِثْلَ كِرَاءِ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ يَزِيدَ[3] عَلَيْهَا فَوْقَ مَا شُرِطَ مِنَ الْحَمْلِ.

232- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اكْتَرَى دَابَّةً يَوْماً فَحَبَسَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَيَّاماً فَرَبُّ الدَّابَّةِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مَا نَقَصَتْ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُ أَجْرَ مِثْلِهَا.

233- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَكَارِيَانِ فَقَالَ الْمُكْتَرِي اكْتِرَيْتُ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ رَبُّ الدَّابَّةِ بَلْ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا وَ إِنْ كَانَ أَحَدُ الْمَوْضِعَيْنِ أَبْعَدَ أَوْ أَكْثَرَ مَؤُنَةً فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُكْتَرِي‌[4] إِنْ كَانَ ادَّعَاهُ وَ إِنْ تَسَاوَيَا وَ أَرَادَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقَصْدَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي ذَكَرَهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ الدَّابَّةَ[5] أَوْ رَكِبَ رُكُوباً يَسِيراً أَوِ انْتَقَدَ الْمُكْرِي أُجْرَتَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَ الْمُكْتَرِي مُدَّعٍ إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كِرَاءُ النَّاسِ مِثْلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَرْكَبْ وَ لَمْ تفقد[6] [تَنْتَقِدْ] تَحَالَفَا وَ تَفَاسَخَا وَ مَنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَتْهُ دَعْوَى صَاحِبِهِ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ فَالْبَيِّنَةُ أَقْطَعُ.


[1]. ه- أنه اكترى.

[2]. س- حد، د- حد.

[3]. ه، ع- زيد.

[4]. ه، ى- المدعى.

[5].« الدابّة» حذ ه.

[6]. ه، ى، د- ينتقد. س، ط- تنقد.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست