responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 507

كتاب الشهادات‌

1 فصل ذكر الأمر بإقامة الشهادة و النهي عن شهادة الزور

قال الله عز و جل‌[1] وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ‌ و قال عز و جل‌[2] وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ و قال عز و جل‌[3] وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ‌ و قد ذكرنا[4] فيما تقدم من أبواب البيوع و النكاح و الطلاق و الحدود و غير ذلك وجوها من وجوه الشهادات‌

1813- رُوِّينَا[5] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: يُبْعَثُ شَاهِدُ الزُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْلَعُ لِسَانَهُ فِي النَّارِ كَمَا يَدْلَعُ‌[6] الْكَلْبُ لِسَانَهُ فِي الْإِنَاءِ.

1814- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ إِذَا نَزَلَ لِقَبْضِ‌[7] رُوحِ الْفَاجِرِ نَزَلَ مَعَهُ بِسَفُّودٍ[8] مِنْ نَارٍ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ‌


[1]. 65/ 3.

[2]. 2/ 282.

[3]. 2/ 282، ى- تقدست أسماؤه.

[4]. حش س- في الينبوع: يجوز في الوكالة من الشهادة ما يجوز في غيرها من حقوق الناس، و لا تشهد بغير الحقوق باختلاف الشاهدين في الوقت و المكان.

[5]. ى- و عن.

[6]. حش ى- يقال دلع يدلع إذا أخرج لسانه، من ضياء العلوم.

[7]. ى- ليقبض.

[8]. حش ى- السفود بالتشديد الحديدة التي يشوى بها اللحم.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست