1 فصل ذكر الأمر
بإقامة الشهادة و النهي عن شهادة الزور
قال الله عز و جل[1] وَ أَقِيمُوا
الشَّهادَةَ لِلَّهِ و قال عز و جل[2] وَ
اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ و قال عز و جل[3] وَ
أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ و قد ذكرنا[4] فيما تقدم من أبواب
البيوع و النكاح و الطلاق و الحدود و غير ذلك وجوها من وجوه الشهادات