responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 506

بَاباً وَ لَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ مَكَانِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى‌[1] أَهْلُ الرَّائِغَةِ.

1811- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُغَيِّرَ طَرِيقاً عَنْ حَالِهِ إِذَا كَانَ سَابِلًا[2] يَمُرُّ عَلَيْهِ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ.

فإن كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد[3] أو في ملك من أباحهم ذلك فذلك جائز و كذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غلقا فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم و اتفقوا على ذلك و ليس لأحد أن يفعل ذلك بالسابلة

1812- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّرِيقُ فِي بُسْتَانٍ لِرَجُلٍ‌[4] فَيُرِيدُ[5] أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهَا بَاباً قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِ‌[6] صَاحِبِ الطَّرِيقِ.


[1]. ى- إلا برضا.

[2]. حش ى- سبيل سابل أي واضح.

[3]. ز، ى- و في؛ د، س- و لا في ملك من أباحهم ذلك.

[4]. ط، د، ز- في بستان الرجل.

[5]. ع، ى- فأراد، ز- و أراد.

[6]. ع- إلا أن يأذن.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست