1730- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ.
1731- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَى قَاتِلِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَمَنْ نَالَ[1] مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ شَيْئاً مِنْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِحْلَالُ مِنْ ذَلِكَ وَ التَّنَصُّلُ[2] مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنْهُ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ فَلْيَتَنَصَّلْ مِنَ الْمَالِ إِلَى وَرَثَتِهِ وَ لْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا أَتَى إِلَيْهِ حَتَّى يَطَّلِعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِالنَّدَمِ وَ التَّوْبَةِ وَ التَّنَصُّلِ ثُمَّ قَالَ ع وَ لَسْتُ آخُذُ بِتَأْوِيلِ الوَعِيدِ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ وَ لَكِنِّي أَرَى أَنْ تُؤَدَّى إِلَيْهِمْ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فِي يَدَيْ مَنِ اغْتَصَبَهَا وَ يَتَنَصَّلَ[3] إِلَيْهِمْ مِنْهَا وَ إِنْ فَاتَهَا[4] الْمُغْتَصِبُ أَعْطَى الْعِوَضَ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَهْلَهَا تَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُمْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ تَابَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا فَعَلَ.
1732- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اغْتَصَبَ جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا أَخَذَهَا صَاحِبُهَا وَ الْوَلَدَ رَقِيقاً وَ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً مَغْصُوبَةً فَأَوْلَدَهَا أَخَذَهَا صَاحِبُهَا وَ قِيمَةَ الْوَلَدِ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا مُغْتَصَبَةٌ.
1733- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اغْتَصَبَ مَاشِيَةً فَتَنَاسَلَتْ فِي يَدَيْهِ وَ كَثُرَتْ فَهِيَ وَ مَا تَنَاسَلَ مِنْهَا لِلْمَغْصُوبَةِ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ إِذَا اغْتُصِبَتْ أَمَةٌ فَوَلَدَتْ.
1734- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَةً فَهَلَكَتْ عِنْدَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِقِيمَتِهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ وَطِئَهَا فَعَلِقَتْ مِنْهُ
[1]. ط، د- تناول.
[2]. ط، ز، د، ع- ى- الانتصال، س- التنصل، حش س- تنصل منه أي برىء منه، و تنصل الشيء استخرج منه.
[3]. ى- يتنصل.
[4]. ى- فوتها، و لعلّ الصحيح: و إن فاتته المغتصبة إلخ.