responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 459

وَ جَلْدُ الشَّارِبِ أَشَدُّ مِنْ جَلْدِ التَّعْزِيرِ[1].

1617- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ يَسُبُّ النَّبِيَّ ص فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ لِهَذَا فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَكِبَا نَاقَتَيْهِمَا وَ انْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا عَرَفَةَ فَسَأَلَا عَنْهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَهَبَ يَتَلَقَّى غَنَمَهُ فَلَحِقَاهُ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ بَيْنَ غَنَمِهِ فَلَمْ يُسَلِّمَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا وَ مَا أَنْتُمَا فَقَالا بَاغِيَانِ‌[2] أَ أَنْتَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ نَعَمْ فَوَثَبَا[3] عَلَيْهِ فَضَرَبَا عُنُقَهُ.

1618- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ص فَلْيُقْتَلْ‌[4] وَ لَمْ يُسْتَتَبْ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ مَنْ تَنَاوَلَ النَّبِيَ‌[5] فَلْيَقْتُلْهُ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى قِيلَ لَهُ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْوَالِي قَالَ نَعَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ إِنْ أَمِنُوا الْوُلَاةَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ يَعْنِي ص مِنْ وُلَاةِ أَهْلِ الْجَوْرِ[6] وَ إِنْ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِمْ تَرَكُوهُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ إِمَامُ عَدْلٍ لَمْ يَجِبْ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْضِيَ أَمْراً مِثْلَ هَذَا دُونَهُ‌[7].

1619- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ مَنْ تَنَقَّصَ نَبِيّاً فَلَا تُنَاظِرْهُ.

1620- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَنَاوَلَ عَلِيّاً


[1]. حش ى- التعزير الضرب دون الحدّ كالتأديب، و من الينبوع التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة و ثلاثين سوطا، و التأديب، ما بين ثلاثة إلى عشرة، و من مختصر الإيضاح:

و قيل للصادق عليه السّلام: ما حدّ التعزير؟ قال: ما بين عشرة أسواط إلى العشرين.

[2]. ز، ع- ياغبين في الهامش و هو ضعيف الرأى س- باغيان د- باغيان. ط- ياغيين ى- باغيين( أى طالبين).

[3]. ط- فقبضا.

[4]. س. ع، ز، قتل.

[5]. حش ى- أى سب.

[6]. س. ى- ولاة البغى الذين لا يؤمن عليهم تركه،( أى ترك قتله).

[7]. ط، د، د، ع- دون الإمام، من، ى- دونه.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست