responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 292

ص إِلَى مَا بِعَيْنِي مِنْ أَثَرِ الْبُكَاءِ فَخَافَ عَلَى بَصَرِي أَنْ يَذْهَبَ وَ نَظَرَ إِلَى ذِرَاعِي قَدْ تَشَقَّقَتَا فَعَزَّانِي عَنْ جَعْفَرٍ وَ قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكِ يَا أَسْمَاءُ إِلَّا اكْتَحَلْتِ‌[1] وَ صَفَّرْتِ ذِرَاعَيْكِ.

1098- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَمَسُّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا تَمَشَّطُ وَ إِنِ احْتَاجَتْ إِلَى أَنْ تَمْتَشِطَ فَلْتَمْتَشِطْ وَ لَكِنْ لَا تَمْتَشِطُ بِطِيبٍ وَ لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا مَرَضٌ فِي عَيْنِهَا فَتَكْتَحِلُ.

يعني ع بالكحل هاهنا كحل العلاج من العلة لا كحل الزينة كما أنها نهيت عن الثياب المصبغة رخص لها منها في الأسود لأنه ليس بزينة

1099- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ الْإِحْدَادُ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ لَا إِحْدَادَ فِي طَلَاقٍ وَ الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَطَيَّبُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ وَ تَتَعَرَّضُ لِزَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا إِحْدَادٌ وَ إِنَّمَا الْإِحْدَادُ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

9 فصل ذكر المتعة

قال الله عز و جل-[2] لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ


[1]. س- لما ى، د، ز، ط، ع- إلا.

[2]. 2/ 236.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست