responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 291

8 فصل ذكر الإِحْدَادِ

قال الله عز و جل‌[1] وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ففرض الله جل ذكره العدة أربعة أشهر و عشرا في كتابه على المتوفى عنها زوجها و قد فرض عليها الإحداد على لسان نبيه ص‌

1094- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَادَّ أَنْ تَمْتَشِطَ أَوْ تَكْتَحِلَ أَوْ تَخْتَضِبَ أَوْ تَتَزَيَّنَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ نَهَى أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا نَهَاراً وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا فَإِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ خَرَجَتْ بَعْدَ زَوَالِ اللَّيْلِ وَ رَجَعَتْ عِنْدَ الْمَسَاءِ وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

1095- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَادُّ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً[2] وَ لَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا.

1096- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَلْبَسُ الْحَادُّ ثِيَاباً مُصَبَّغَةً وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَزَيَّنُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِسَوَادٍ.

1097- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ‌[3] لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ‌


[1]. 2/ 234.

[2]. ى- مصبغة.

[3]. ى، د- عميش.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست