responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 29

الجيد منه هو الذي يظهر فأما إن كان يخفى و يكون الغالب عليه الظاهر فيه الدون فليس بغش و لا منهي عنه‌

55- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ نَهَى الْبَاعَةَ أَنْ يُظْهِرُوا أَفْضَلَ مَا يَبِيعُونَهُ وَ يُخْفُوا شَرَّهُ.

و هذا يؤيد ما ذكرناه‌

56- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي اللَّحْمِ.

يعني بعد أن يسلخ الجلد و أما النفخ بين الجلد و اللحم فليس من هذا و هو شي‌ء يسهل به السلخ و إنما نهى‌[1] عن النفخ في اللحم ليختلط الريح به و تجري بين جلود رقاق عليه فينتفخ اللحم فيظهر كأنه شحم و ليس بشحم‌

57- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنْ شَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ.

إذا أريد به البيع لأنه يكون غشا فأما من شابه ليشربه فلا شي‌ء عليه في شوبه‌

58- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَفَّفَتْ‌[2] أُمَّتِي مِكْيَالَهَا وَ مِيزَانَهَا وَ اخْتَانُوا وَ أَخْفَرُوا[3] الذِّمَّةَ وَ طَلَبُوا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ.

59- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا.

و قال في الستوق‌[4] و هو المطبق عليه الفضة و داخله نحاس يقطع و لا يحل أن ينفق-


[1]. ه- النهى.

[2]. حش س، ى: من مختصر الآثار: التطفيف في الكيل و الوزن الزيادة عند الأخذ و النقص عند الإعطاء قال اللّه عزّ و جلّ: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ‌( 83: 1- 2)، يعنى حين يعطوهم ذلك، و إنّما هذا في البيع، و العوض، فأما في الهبة في الصدقة التطوع ممن أعطى ذلك وافيا، فهو أعظم لثوابه، و إن نقص منه، فلا شي‌ء عليه، و إن كان في واجب فعليه أن يوفيه، و نهى جعفر بن محمّد( ص) عن اختلاف المكايل و الأوزان في المصر الواحد لما يدخل في ذلك من الشبهة و المغالطة.

[3]. د- و خفروا. حاشية في ى، د- خفروا الذمّة أي: أفسدوها و أبطلوها، و الذمّة العهد و الذمّة الأمان، و في ه- أى نقضوا العهد.

[4]. حش د- الدرهم الردى، و في بعض الحواشى« السوق» و هذا غ.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست