responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 253

أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ وَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِي الثَّلَاثِ مَا أَحَبَّ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ‌[1] قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ إِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَهُ أَنْ يَخُصَّ إِحْدَاهُمَا بِالثَّلَاثِ اللَّيَالِي الَّتِي هِيَ لَهُ وَ يُقَسِّمُ لِلْوَاحِدَةِ لَيْلَتَهَا وَ كَذَلِكَ إِنْ كُنَّ ثَلَاثاً قَسَّمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لَيْلَتَهَا مِنَ الثَّلَاثِ وَ يَخُصُّ بِالرَّابِعَةِ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعَةً لَمْ يُفَضِّلْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عَلَى الْأُخْرَى.

956- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى-[2] وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ الْآيَةَ فَقَالَ عَنْ مِثْلِ هَذَا فَاسْأَلُوا ذَلِكَ الرَّجُلَ يَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فَيَعْجِزُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَوْ تَكُونُ دَمِيمَةً[3] فَيَمِيلُ عَنْهَا وَ يُرِيدُ طَلَاقَهَا وَ تَكْرَهُ هِيَ ذَلِكَ فَتُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَأْتِيَهَا وَقْتاً بَعْدَ وَقْتٍ أَوْ عَلَى أَنْ تَضَعَ لَهُ حَظَّهَا مِنْ ذَلِكَ.

957- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الْوَاحِدَةُ أَوِ الثَّلَاثُ فَيَتَزَوَّجُ بِكْراً قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ بِكْراً أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَ لَيَالٍ وَ إِنْ تَزَوَّجَ ثَيِّباً أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ يُقَسِّمُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالسَّوَاءِ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ.

958- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ النِّسَاءُ يَغْشَى‌[4] بَعْضَهُنَّ دُونَ بَعْضٍ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ فِي لَيْلَتِهَا وَ يَقِيلَ عِنْدَهَا فِي صُحْبَتِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا إِنْ لَمْ يَنْشَطْ لِذَلِكَ.

959- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ النِّسَاءُ فَيَخْرُجُ إِلَى السَّفَرِ قَالَ إِذَا انْصَرَفَ بَدَأَ بِمَنْ لَهَا الْحَقُّ.


[1]. حش ى- أى ما أحبّ من وطء سريته أو عبادة أو صنعة و غير ذلك.

[2]. 4/ 128.

[3]. حش ى- أى بلا حسن، حش س- قبيحة.

[4]. حش س- غشيها أي جامعها.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست