responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 252

سَبِيلٌ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فَإِنْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

952- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَرْبِيَّةً فِي دَارِ الْحَرْبِ.

953- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سُبِيَ الرَّجُلُ وَ امْرَأَتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا سُبِيَ‌[1] وَ أُحْرِزَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ دُونَ الْآخَرِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلَا عِصْمَةَ بَيْنَهُمَا.

14 فصل ذكر القسمة بين الضرائر

قال الله عز و جل-[2] وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ الآية فأخبر الله تعالى أن العدل بين النساء لا يستطاع لأن المرأة قد يستطيع العدل عليهن في النفقة و المبيت و العطية و غير ذلك مما يملكه و لا يستطيع العدل بينهن في الهوى و الشهوة و النشاط إلى الجماع فواجب عليه أن يعدل فيما يستطيعه لأن الله عز و جل إنما رخص من ذلك فيما لا يستطاع‌[3] و أمر بالعدل في موضع آخر و هو الذي يستطاع و قال‌[4] لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها

955- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعاً فَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ غَيْرَ وَاحِدَةٍ فَعَلَيْهِ‌


[1]. ى- سبى.

[2]. 4/ 129.

[3]. ى، ز، د، ط، ع. س- يستطيع.

[4]. 2/ 286.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست