responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 194

لِرَسُولِ اللَّهِ مِنْهُنَّ وَ أَمَّا قَوْلُكَ فِي تَرْكِ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ اللَّحْمَ وَ الْعَسَلَ وَ أَمَّا قَوْلُكَ دَخَلَهُ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِنَّمَا الْخُشُوعُ فِي الْقَلْبِ وَ مَنْ ذَا يَكُونُ أَخْشَعَ وَ أَخْوَفَ لِلَّهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَمَا كَانَ يَفْعَلُ هَذَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-[1] لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ.

2 فصل ذكر من يستحب أن ينكح و من يرغب عن نكاحه‌

703- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ الْخَالَ أَحَدُ الضَّجِيعَيْنِ‌[2].

704- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: انْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَ انْكِحُوا فِيهِمْ وَ اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ وَ نِكَاحَ الزِّنْجِ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ.

و قوله ص اختاروا لنطفكم قول جامع للاختيار أن لا ينكح المرء إلا من فيها[3] الطهارة و من ولدت لرشده‌[4] و يتقي ذوات الفجور و الريب‌

705- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَ الْعَبْدَ خَيْراً مِنَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ جَعَلْتُ لَهُ لِسَاناً ذَاكِراً وَ قَلْباً خَاشِعاً وَ جَسَداً


[1]. 33/ 21.

[2]. حش ى- يعنى أن أخا زوجتك الذي هو خال ولدك مثل زوجتك التي هي ضجيعك فإن الأخ و الأخت يكونان في غالب الأمر على طبيعة واحدة. و قال في مختصر الآثار:

يعنى( صلع) لا تجعلوا نطفكم إلّا في طهارة أي لا تكون أم الولد لغير رشدة أو تكون كذلك في نفسها.

[3]. س، ط. ع، ى، د- من كان فيها.

[4]. حش ى- و قال في كتاب الزينة، هو لرشدة بفتح الراء لأنّه بمعنى الفعلة و يقال:

هو لرشدة إذا كان صحيح النسب و هو يفتض.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست