responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 185

فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ[1] وَ الْبائِسَ الْفَقِيرَ[2] فَقَالَ الْقَانِعُ السَّائِلُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أُعْطِيَ وَ لَا يَلْوِي شِدْقَهُ وَ لَا يَكْلَحُ وَجْهَهُ اسْتِصْغَاراً وَ اسْتِقْلَالًا لِمَا يُعْطَاهُ وَ الْمُعْتَرُّ الْمُعْتَرِضُ لِلسُّؤَالِ وَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَ الْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ الْبَائِسُ الْفَقِيرُ أَشَدُّهُمْ حَالًا وَ أَجْهَدُهُمْ قَالَ وَ كَانَ أَبِي ع رُبَّمَا اخْتَبَرَ السُّؤَّلَ لِيَعْلَمَ الْقَانِعَ مِنْ غَيْرِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِهِ السَّائِلُ أَعْطَاهُ الرَّأْسَ فَإِنْ قَبِلَهُ قَالَ دَعْهُ وَ أَعْطَاهُ اللَّحْمَ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ تَرَكَهُ وَ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئاً.

671- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعُ تَعْلِيمٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ بِوَاجِبَاتٍ قَوْلُهُ‌[3] فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً فَمَنْ شَاءَ كَاتَبَ رَقِيقَهُ وَ مَنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتَبْ وَ قَوْلُهُ‌[4] وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا فَمَنْ شَاءَ[5] اصْطَادَ وَ مَنْ شَاءَ لَمْ يَصْطَدْ وَ قَوْلُهُ‌[6] فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ فَمَنْ شَاءَ أَكَلَ‌[7] وَ مَنْ شَاءَ لَمْ يَأْكُلْ وَ قَوْلُهُ-[8] فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ‌ فَمَنْ شَاءَ انْتَشَرَ وَ مَنْ شَاءَ جَلَسَ.

672- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَشْرَكَ عَلِيّاً فِي هَدْيِهِ فَكَانَتْ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَأَمَرَ بِقِطْعَةٍ مِنْ كُلِّ بَدَنِةٍ


[1]. 22/ 38.

[2]. 22/ 28.

[3]. 24/ 33.

[4]. 5/ 2.

[5]. زيد في ى- إذا حل من إحرامه.

[6]. 22/ 36.

[7]. ى- أحل منها ع- من أضحيته.

[8]. 62/ 10.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست