[1]. حش ى- البدنة تجزى عن عشرة و البقرة عن سبعة
من الاقتصار، و قال في كتاب الزكاة أيضا: إن الجمل و الثور يجزى كل واحد منهما عن
واحد، و أفضل الذبح في يوم النحر، من مختصر الآثار. قال في مصنف الوزير: و إذا مات
أحد الشركاء في البدنة أو الأضحية فرضى دار ثمّ ينحرها عن الميت معهم أجزأتهم، و
إن كان أحد الشركاء في البدنة لا يريد هديا و إنّما يريد اللحم دون الهدى لم
يجزهم. و لا ينبغي إن اشترك في البدنة للهدى أن يشارك من يريد اللحم لنفسه، و أي
الشركاء في الهدى ذبحه في يوم النحر أجزأهم،( من كتاب الحواشى).