responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 184

عَلَى الْجَبَلِ الَّذِي عَنْ يَمِينِ مَسْجِدِ مِنًى قِيلَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَذِهِ الصِّفَةَ قَالَ يُضَحِّي بِمَا يَجِدُهُ.

666- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الِاشْتِرَاكِ فِي الْأُضْحِيَّةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُهُ.

667- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجْزِي مِنَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ إِلَّا مُسِنَّةٌ.

الثني فما فوقها و كذلك من الأزواج الثمانية من الأنعام ما خلا الضأن فإنه يجزي منها الجذع و ذلك لأنه يضرب فيلقح دون غيره من سائر الأنعام‌

668- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأُضْحِيَّةِ الْمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ وَ الْعَرْجَاءِ الْبَيِّنِ عَرَجُهَا وَ الْمَهْزُولَةِ الْبَيِّنِ هُزَالُهَا وَ الْمَقْطُوعَةِ الْأُذُنِ أَوِ الْمُصْطَلَمَةِ وَ رَخَّصَ فِي شَقٍّ يَكُونُ فِي الْأُذُنِ إِذَا كَانَ عَلَامَةً وَ سِمَةً وَ فِي الْهَرِمَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا عَيْبٌ وَ لَا عَجَفٌ وَ يُسْتَحَبُّ السَّمِينَةُ[1].

669- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ أُضْحِيَّةً مُسَلَّمَةً ثُمَّ مَرِضَتْ وَ مَاتَتْ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَجْزَتْ عَنْهُ وَ إِنْ أَصَابَ مَا يُضَحِّي بِهِ مَكَانَهَا فَفَعَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

670- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[2]-


[1]. حش ى- البدنة تجزى عن عشرة و البقرة عن سبعة من الاقتصار، و قال في كتاب الزكاة أيضا: إن الجمل و الثور يجزى كل واحد منهما عن واحد، و أفضل الذبح في يوم النحر، من مختصر الآثار. قال في مصنف الوزير: و إذا مات أحد الشركاء في البدنة أو الأضحية فرضى دار ثمّ ينحرها عن الميت معهم أجزأتهم، و إن كان أحد الشركاء في البدنة لا يريد هديا و إنّما يريد اللحم دون الهدى لم يجزهم. و لا ينبغي إن اشترك في البدنة للهدى أن يشارك من يريد اللحم لنفسه، و أي الشركاء في الهدى ذبحه في يوم النحر أجزأهم،( من كتاب الحواشى).

[2]. 22/ 36.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست