responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 182

فَقَالَ لَهَا يَا فَاطِمَةُ قُومِي فَاشْهَدِي نُسُكَكِ أَمَا إِنَّهُ أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْهَا تَقْطُرُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ هُوَ لَكِ أَمَا إِنَّهُ يُؤْتَى بِلَحْمِهَا وَ فَرْثِهَا وَ عَظْمِهَا وَ صُوفِهَا وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهَا حَتَّى يُوضَعَ مِنْهَا فِي مِيزَانِكِ وَ يُضَعِّفِ اللَّهُ ذَلِكِ لَكِ‌[1] سَبْعِينَ ضِعْفاً فَسَمِعَ ذَلِكَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ[2] فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي هَذَا شَيْ‌ءٌ يُخَصُّ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ ص أَوْ عَامٌّ قَالَ بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامٌّ.

660- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ الْأَضْحَى فَلَمَّا نَزَلَ تَلَقَّاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ[3] فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذَبَحْتُ أُضْحِيَّتِي قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ‌[4] وَ أَمَرْتُهُمْ أَنْ يَصْنَعُوهَا لَكَ لَعَلَّكَ أَنْ تُكْرِمَنِي الْيَوْمَ بِنَفْسِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَيْرُهَا فَضَحِّ بِهَا فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا عَنَاقُ جَذَعَةٍ[5] قَالَ فَضَحِّ بِهَا أَمَا إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ وَ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ.

661- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْأُضْحِيَّةُ[6] يَوْمَ النَّحْرِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ فِي الْأَمْصَارِ وَ فِي مِنًى إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

662- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ أَشْرَكَ عَلِيّاً فِي هَدْيِهِ فَنَحَرَ ص بِيَدِهِ ثَلَاثاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ أَمَرَ عَلِيّاً ع فَنَحَرَ بَاقِيَ الْبُدْنِ وَ كَانَتْ مِائَةً[7] نَحَرَهَا كُلَّهَا يَوْمَ النَّحْرِ.


[1]. س- لك- ى، د،- ذلك- ع، ط- ذلك لك.

[2]. قاموس مج 2/ ص 369 س 7.

[3]. حش ى- اسمه أبو بردة بن نيار.

[4]. حش ى- من مختصر الآثار: و أفضل الذبح يوم النحر و لا يجوز ذبح الأضحية إلّا بعد صلاة العيد على ما ذكر إلى وقت الزوال، فإذا زالت الشمس لم يجز ذبح الأضحية إلى طلوع الشمس من الغد و ذلك في أيّام التشريق جميعها من الأمصار و في منى.

[5]. حش ى- الجذع دون الثنى و العناق الأنثى من أولاد المعز.

[6]. حش ى- الأضحية شاة يضحى بها ج أضاحى، و الضحية ج ضحايا و أضحاة ج أضحى اسم البدنة يقع على الإبل و البقر للذكر و الأنثى.

[7]. ى- مائة بدنة.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست