responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 181

كتاب الضحايا و العقائق‌

1 فصل ذكر الضحايا

656- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ سَعَةٌ فَلْيُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَ مَنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ سَعَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّفُ‌ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها[1]

657- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ[2] فَقَالَ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا مَنْ لَمْ يَجِدْ قِيلَ فَهَلْ يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى سَائِرِ الْعِيَالِ قَالَ إِلَّا عَلَى مَنْ شَاءَ أَنْ يَفْعَلَ‌[3].

658- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا يَوْمُ الثَّجِّ وَ الْعَجِّ فَالثَّجُ مَا تُهْرِيقُونَ فِيهِ مِنَ الدِّمَاءِ فَمَنْ صَدَقَتْ نِيَّتُهُ كَانَتْ أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْهُ كَفَّارَةً لِكُلِّ ذَنْبٍ وَ الْعَجُّ الدُّعَاءُ فَعِجُّوا إِلَى اللَّهِ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ أ لَا يَنْصَرِفُ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ أَحَدٌ إِلَّا وَ قَدْ غُفِرَ لَهُ إِلَّا صَاحِبُ كَبِيرَةٍ مِنَ الْكَبَائِرِ مُصِرٌّ عَلَيْهَا لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالْإِقْلَاعِ عَنْهَا.

659- وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ ع فِي يَوْمِ الْأَضْحَى‌


[1]. 2/ 286.

[2]. حش ى-( قال) الأصمعى الأضحى جمع أضحاة و هي الشاة التي يضحى بها، و بها سمى يوم الأضحى، و كذلك يجوز تأنيثه، فيقال: دنت الأضحى، ع- الأضحى.

[3]. حش ى- من مختصر المصنّف، و لا يضحى الوصى عن اليتيم من مال اليتيم.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست