responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 167

599- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدَعَ يَدَيْهَا[1] مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهُمَا[2] بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ لَوْ كَانَتْ مُسِنَّةً.

600- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً وَ لَا جُمَّةً[3]- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقُصَصِ وَ الْقَنَازِعِ‌[4] وَ نَقْشِ الْخِضَابِ.


[1]. س- يدها.

[2]. ط، ع- و لو يمسحها، س- و لو أن تمسحها.

[3]. حش س- الجمة ظفر الشعر من القرون إلى القفا، و القصة أن يقص شعر الرأس و يترك منه مقدار الربع من القدام، و أمّا القنزعة فهو أن يؤخذ الشعر و يترك منه مواضع، و هو أيضا منهى عنه، من جوابات مسائل الشيخ شمعون.

[4]. حش ى- القصة شعر الناصية، و الجمة مجتمع شعر الرأس و القنازع شعر حوالى الرأس.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست