responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 135

كتاب الطب‌

1 فصل ذكر الطب‌

475- رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ‌[1] آثَاراً فِي التَّعَالُجِ وَ التَّدَاوِي وَ مَا يَحِلُّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا يَحْرِمُ مِنْهُ وَ فِيمَا جَاءَ عَنْهُمْ ص‌ لِمَنْ تَلَقَّاهُ بِالْقَبُولِ وَ أَخَذَهُ بِالتَّصْدِيقِ بَرَكَةٌ وَ شِفَاءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا لِمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ ذَلِكَ وَ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهِ التَّجْرِبَةِ.

476- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ حَضَرَ يَوْماً عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ أَمِيرِ الْمَدِينَةِ فَشَكَا مُحَمَّدٌ إِلَيْهِ وَجَعاً يَجِدُهُ فِي جَوْفِهِ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَجَعاً يَجِدُهُ فِي جَوْفِهِ فَقَالَ خُذْ شَرْبَةَ عَسَلٍ وَ أَلْقِ فِيهَا ثَلَاثَ حَبَّاتِ شُونِيزٍ[2] أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً وَ اشْرَبْهُ تَبْرَأْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَفَعَلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَبَرَأَ فَخُذْ ذَلِكَ أَنْتَ فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانَ حَاضِراً فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَدْ بَلَغَنَا هَذَا وَ فَعَلْنَا فَلَمْ يَنْفَعْنَا فَغَضِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ إِنَّمَا يَنْفَعُ اللَّهُ بِهَذَا أَهْلَ الْإِيمَانِ بِهِ وَ التَّصْدِيقِ لِرُسُلِهِ وَ لَا يَنْفَعُ بِهِ أَهْلَ النِّفَاقِ وَ مَنْ أَخَذَهُ عَلَى غَيْرِ تَصْدِيقٍ مِنْهُ لِلرَّسُولِ فَأَطْرَقَ الرَّجُلُ.


[1]. ط، د، ى- و عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه إلخ.

[2]. حش د و مجمع بحار الأنوار- بفتح الشين، أي الحبة السوداء.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست