[2]. حش س- ه، ى،- الفقاع شراب يتخذ من الشعير، حش
ه، ى- و من كتاب الإخبار- و رووا أن الفقاع المعمول في الأوانى الضوارى حرام لا
يحل شربه و لا بأس بالإناء الذي تعمل فيه المرة و المرتين، و منه في ذكر الأوانى
روى الرواة عن أهل البيت عليهم السلام أن رسول اللّه( صلع) نهى عن الدباء و هي
القرعة و عن الحنتم و الحنتم قيل إنها جرار خمر و قال آخرون خضر و عن المقيّر و عن
المزفت و عن النقير و هو إناء كانوا يعملونه من جذع النخل و هذه كلها آنية كانوا
ينبذون فيها فلا تكاد تكون عندهم إلا ضارية و نهى أن يجعل فيها شيء من الشراب
الحلال لئلا يحيله و يغيره و نهى عن الشرب في آنية الذهب و الفضة و الآنية المذهبة
و المفضضة؛ حاشية الفقاع: شراب يتخذ من الشعير و سمى فقاعا لما يعلوه من الزبد من
الضياء.