responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 134

تُسْقَى الْأَطْفَالَ وَ الْبَهَائِمَ وَ قَالَ الْإِثْمُ عَلَى مَنْ سَقَاهَا[1].

472- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ‌[2] فَسَأَلَ السَّائِلُ كَيْفَ هُوَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ حَرَامٌ فَلَا تَشْرَبْهُ.

473- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُتَدَاوَى بِالْخَمْرِ وَ لَا الْمُسْكِرِ وَ لَا تَمْتَشِطُ النِّسَاءُ بِهِ فَقَدْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ فِي رِجْسٍ حَرَّمَهُ شِفَاءً.

474- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَوَانِي الضَّارِيَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يُحَرَّمِ النَّبِيذُ مِنْ جِهَةِ الظُّرُوفِ وَ لَكِنَّهُ حُرِّمَ قَلِيلُ الْمُسْكِرِ وَ كَثِيرُهُ.


[1]. ه- يسقيها.

[2]. حش س- ه، ى،- الفقاع شراب يتخذ من الشعير، حش ه، ى- و من كتاب الإخبار- و رووا أن الفقاع المعمول في الأوانى الضوارى حرام لا يحل شربه و لا بأس بالإناء الذي تعمل فيه المرة و المرتين، و منه في ذكر الأوانى روى الرواة عن أهل البيت عليهم السلام أن رسول اللّه( صلع) نهى عن الدباء و هي القرعة و عن الحنتم و الحنتم قيل إنها جرار خمر و قال آخرون خضر و عن المقيّر و عن المزفت و عن النقير و هو إناء كانوا يعملونه من جذع النخل و هذه كلها آنية كانوا ينبذون فيها فلا تكاد تكون عندهم إلا ضارية و نهى أن يجعل فيها شي‌ء من الشراب الحلال لئلا يحيله و يغيره و نهى عن الشرب في آنية الذهب و الفضة و الآنية المذهبة و المفضضة؛ حاشية الفقاع: شراب يتخذ من الشعير و سمى فقاعا لما يعلوه من الزبد من الضياء.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست