321- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص وَ إِنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ[1].
4 فصل ذكر الكفارات
323- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-[2] لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ الْآيَةَ- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.
323- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِيهِ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ وَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَكَذَا فَعَلَيْهِ الْأَوَّلُ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَهُ أَوْ لَا يَسْتَطِيعَهُ.
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَانِثَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَطْعَمَ وَ إِنْ شَاءَ كَسَا وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
[1]. حش ه، ى- و إن نذر بشيء ما، أجزأه و كان تطوعا واجبا عليه و إن جعل النذر مثل كفارة اليمين، فحسن جميل.
[2]. 5/ 89.