responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 95

فَتَهَشَّمَتْ وَ ضَرَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ قَالَ‌[1] إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ‌.

وَ رُوِّينَا عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى‌[2] أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصاً فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ مَا هَذِهِ الْعَصَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا بَلَغَ بِكَ مِنَ السِّنِّ مَا كُنْتَ تَحْتَاجُ بِهِ إِلَيْهَا قَالَ أَجَلْ وَ لَكِنَّهَا عَصَا رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَبَرَّكَ بِهَا قَالَ أَمَا إِنِّي لَوْ عَلِمْتَ ذَلِكَ وَ أَنَّهَا عَصَا رَسُولِ اللَّهِ ص لَقُمْتُ وَ قَبَّلْتُهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ حَسَرَ[3] عَنْ ذِرَاعِهِ وَ قَالَ وَ اللَّهِ يَا نُعْمَانُ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ هَذَا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ[4] مِنْ بَشَرِهِ فَمَا قَبَّلْتَهُ فَتَطَاوَلَ أَبُو حَنِيفَةَ لِيُقَبِّلَ يَدَهُ فَأَسْبَلَ ع كُمَّهُ وَ جَذَبَ يَدَهُ وَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ.

وَ رُوِّينَا عَنْ بَعْضِ رِجَالِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص مِنَ الشِّيعَةِ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى حَلْقَةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَ هُوَ يُفْتِي‌[5] فَقَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ أَوْ هِيَ حَائِضٌ قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ السَّائِلُ أَ لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ وَ نَهَى أَنْ تُتَعَدَّى حُدُودُهُ فِيهِ وَ سَنَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَكَّدَهُ وَ بَالَغَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنَّا نَقُولُ إِنَّ هَذَا عَصَى رَبَّهُ وَ خَالَفَ نَبِيَّهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ قَالَ الرَّجُلُ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَكَّلَ وَكِيلًا عَلَى طَلَاقِ امْرَأَتَيْنِ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ إِحْدَاهُمَا لِلْعِدَّةِ وَ الْأُخْرَى لِلْبِدْعَةِ فَخَالَفَهُ فَطَلَّقَ الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلْبِدْعَةِ لِلْعِدَّةِ وَ الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلْعِدَّةِ لِلْبِدْعَةِ[6] قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ السَّائِلُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ خَالَفَ مَا وَكَّلَهُ عَلَيْهِ قَالَ السَّائِلُ فَيُخَالِفُ مَنْ وَكَّلَهُ فَلَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ يُخَالِفُ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَيَجُوزُ طَلَاقُهُ فَأَقْبَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَ قَالَ‌[7] مَسْأَلَةُ رَافِضِيٍّ وَ لَمْ يُحِرْ جَوَاباً.

.______________________________
(1). 156، 2.

(2). أن أبا حنيفة لقى يوما أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد (ص) فخرج إلخ‌F ,C ,A . يوماC ,D add .

(3). أى كشف‌S ,T gloss .

(4). هذاC ,D add .

(5). فى حلقته‌D ,S add .

(6). يطلقها للعدة طلقها للبدعةD .

(7). هذه‌C ,D add .


[1]. 156، 2.

[2]. أن أبا حنيفة لقى يوما أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد( ص) فخرج إلخ‌F ,C ,A . يوماC ,D add .

[3]. أى كشف‌S ,T gloss .

[4]. هذاC ,D add .

[5]. فى حلقته‌D ,S add .

[6]. يطلقها للعدة طلقها للبدعةD .

[7]. هذه‌C ,D add .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست