responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 311

أَصَبْتُمُوهُ اخْتَلَى الْخَلَى‌[1] أَوْ عَضَدَ الشَّجَرَ[2] أَوْ نَفَّرَ الصَّيْدَ يَعْنِي فِي الْحَرَمِ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ سَلَبُهُ وَ أَوْجِعُوا ظَهْرَهُ بِمَا اسْتَحَلَّ فِي الْحَرَمِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ يَتَصَدَّقُ مَنْ عَضَدَ أَوْ اخْتَلَى شَيْئاً مِنَ الْحَرَامِ بِقِيمَتِهِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحِلُ‌[3] صَيْداً فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَأَصَابَهُ فِيهِ فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ فِيهِ مِنْ رَمْيَتِهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌[4].

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَادَ صَيْداً فَدَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ إِمْسَاكُهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ وَ إِنْ ذَبَحَهُ فِي الْحِلِّ وَ دَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ مَذْبُوحاً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ فَانْتَهَى بِهِ إِلَى الْكُوفَةِ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى الْحَرَمِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْحَرَمَ وَ مَعَهُ صَيْدٌ أَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ‌[5] بِهِ قَالَ لَا قَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ إِمْسَاكُهُ إِذَا دَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ.

وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا تَلْقُطِ اللُّقَطَةَ فِي الْحَرَمِ دَعْهَا مَكَانَهَا حَتَّى يَأْتِيَ مَنْ أَضَلَّهَا فَيَأْخُذَهَا.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ إِلَى الْحَرَمِ اغْتَسَلَ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ وَ أَخَذَ فِي التَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْحَاجُّ أَوِ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ بَدَأَ بِحِيَاطَةِ رَحْلِهِ ثُمَّ قَصَدَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ حَافِياً وَ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ

______________________________
و النفخ و يفتح السد و يحرم (يحلل) أو رام العبد و يفت‌(illeg) .

(1).T om ..

(2). عضد الشجر قطعه، و في الحديث: لا يعضد شجرها. من الضياءD .gl ..

(3). الحلال‌T .

(4). فيه‌C ,S ,d add ..

(5).which does not make good sense .، صيد له إلخ‌T .


[1].T om ..

[2]. عضد الشجر قطعه، و في الحديث: لا يعضد شجرها. من الضياءD .gl ..

[3]. الحلال‌T .

[4]. فيه‌C ,S ,d add ..

[5].which does not make good sense .، صيد له إلخ‌T .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست