responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 310

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَظَايَةً أَوْ زُنْبُوراً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ إِنْ تَعَمَّدَهُ أَطْعَمَ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ وَ كَذَلِكَ النَّمْلُ وَ الذَّرُّ وَ الْبَعُوضُ وَ الْقُرَادُ وَ الْقَمْلُ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَبَاحَ قَتْلَ الْفَأْرِ فِي الْحِلِ‌[1] وَ الْإِحْرَامِ‌[2].

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتُلَ الْمُحْرِمُ الذِّئَابَ وَ النَّسْرَ وَ الْحِدَأَةَ وَ الْفَأْرَةَ وَ الْحَيَّةَ وَ الْعَقْرَبَ وَ كُلَّ مَا يَعْدُو عَلَيْهِ وَ يَخْشَاهُ عَلَى نَفْسِهِ وَ يُؤْذِيهِ مِثْلَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَ السَّبُعِ وَ كُلَّ مَا يَخَافُ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: صَيْدُ الْبَحْرِ كُلُّهُ مُبَاحٌ لِلْمُحْرِمِ وَ الْمُحِلِ‌[3] وَ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ وَ يَتَزَوَّدُ مِنْهُ.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ طَيْرِ الْمَاءِ فَقَالَ كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الْآجَامِ يَبِيضُ فِي الْبَرِّ وَ يُفَرِّخُ فَهُوَ صَيْدُ الْبَرِّ وَ مَا كَانَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَ يَبِيضُ وَ يُفَرِّخُ فِي الْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّجَاجِ السِّنْدِيَّةِ فَقَالَ لَيْسَتْ مِنَ الصَّيْدِ إِنَّمَا الصَّيْدُ مِنَ الطَّيْرِ مَا اسْتَقَلَّ بِالطَّيَرَانِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَزَى عَنِ الصَّيْدِ إِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ الْجَزَاءَ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ.

ذكر دخول الحرم و العمل فيه‌

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُنَفَّرَ صَيْدُ مَكَّةَ وَ أَنْ يُقْطَعَ شَجَرُهَا وَ أَنْ يُخْتَلَى‌[4] خَلَاهَا وَ رَخَّصَ ع فِي الْإِذْخِرِ[5] وَ عَصَا الرَّاعِي وَ قَالَ مَنْ‌


[1]. الحرم;D ,C الحل‌T ,S ,E .

[2]. الحرم‌S .

[3].T var ..

[4]. اختلى السيف الضريبة أي قطعها و اختلى الخلى أي جزه. و في الحديث في مكّة:T gl . اختلاءC ,S مكّة: لا يقطع شجرها و لا يختلى خلاها، من الضياء.

[5]. الإذخر نبت طيب الرائحة و هو حار يابس في الدرجة الثالثة و مختلف الرياح.err .gl . الإذخرT - و النفخ و يفتح السد و يحرم( يحلل) أو رام العبد و يفت(illeg ).

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست