responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 307

على الأقل و لا يكون قد جزى عند كل أحد إلا أن يجزي بما أمره به و إن اتفق فيه قوم خالفهم فيه آخرون و هذا بين لمن تدبره و وفق لفهمه‌[1]

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‌[2] وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ‌ قَالَ مَنْ قَتَلَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْزِيَ بِمِثْلِهِ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ آخَرَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ وَ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ‌[3].

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى-[4] يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ‌ إِلَى قَوْلِهِ‌ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً قَالَ مَنْ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَصَابَ جَزَاءً مِثْلَهُ مِنَ النَّعَمِ أَهْدَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ‌ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً يَعْنِي عَدْلُ الْكَفَّارَةِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْفِدْيَةَ وَ لَمْ يَجِدِ الثَّمَنَ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَوْ مُتَمَتِّعٌ وَ لَمْ يَجِدْ جَزَاءً فَصَامَ ثُمَّ أَيْسَرَ وَ هُوَ فِي الصِّيَامِ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ صِيَامِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ كَفَّارَتُهُ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ نَعَامَةً عَلَيْهِ بَدَنَةٌ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلْيَصُمْ‌[5] ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فِرَاخِ نَعَامٍ أَصَابَهَا قَوْمٌ مُحْرِمُونَ قَالَ عَلَيْهِمْ مَكَانَ كُلِّ فَرْخٍ أَكَلُوهُ بَدَنَةٌ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ مِنَ الْإِبِلِ فِي أَبْكَارٍ مِنْهَا بِعِدَّةِ الْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ مِمَّا أَصَابَ مِنْهَا[6] كَانَ هَدْياً وَ مَا لَمْ يُنْتَجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّ الْبَيْضَ كَذَلِكَ مِنْهَا[7] مَا يَصِحُّ وَ مِنْهَا مَا يَفْسُدُ فَإِنْ أَصَابُوا فِي الْبَيْضِ فِرَاخاً لَمْ تُنْشَأْ[8] فِيهَا الْأَرْوَاحُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُرْسِلُوا

______________________________
(1).From here an S is very defective ..

(2). 95؛ 5.

(3). و إنّما الكفّارة في الأول، من المختصر،T gl ..

(4). 95، 5.

(5). صام‌D .

(6).D om ..

(7).(T) . منهاwith var .، منه‌T ,D ,E ,.

(8). تنشاءwith var .، نجر.var .E تنشاءwith ، تتبين‌C ,D .T .


[1].From here an S is very defective ..

[2]. 95؛ 5.

[3]. و إنّما الكفّارة في الأول، من المختصر،T gl ..

[4]. 95، 5.

[5]. صام‌D .

[6].D om ..

[7].(T ). منهاwith var .، منه‌T ,D ,E ,.

[8]. تنشاءwith var .، نجر.var .E تنشاءwith ، تتبين‌C ,D .T .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست