responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 306

ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم‌

قال الله تعالى-[1] يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا[2] عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ الآية هكذا يقرؤها أهل البيت ص ذو عدل على الواحد و هو الإمام أو من أقامه الإمام و روينا[3] أن رجلا من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد ص وقف على أبي حنيفة و هو في حلقته يفتي الناس و حوله أصحابه فقال يا أبا حنيفة ما تقول في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قال و من يحكم بذلك عليه قال‌ ذَوا عَدْلٍ‌ كما قال الله تعالى قال الرجل فإن اختلفا قال أبو حنيفة يتوقف عن الحكم حتى يتفقا قال الرجل فأنت لا ترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك آخر و تحكم في الدماء و الفروج و الأموال برأيك فلم يحر أبو حنيفة جوابا غير أن نظر إلى أصحابه فقال هذه مسألة رافضي و في قوله يتوقف عن الحكم حتى يتفقا إبطال للحكم لأنا لم نجدهم اتفقوا على شي‌ء من الفتيا إلا و قد خالفهم فيه آخرون و لما علم أصحاب أبي حنيفة فساد هذا القول قالوا يؤخذ بحكم أقلهما قيمة لأنهما قد اتفقا على الأقل و هذا قول يفسد عند الاعتبار و إنما يكون ما قالوه على‌[4] قياسهم لو كانت القيمة بدنانير أو دراهم أو ما هو في معناهما فيقول أحدهما قيمته خمسة دراهم و يقول الآخر عشرة فكأنهما اتفقا على خمسة عندهم و ليس ذلك باتفاق في الحقيقة لأنه إن جزى بخمسة لم يكن عند من قال بالعشرة قد جزى مع أن جزاء الصيد بأعيان متفرقة من النعم و يكون إطعام مساكين و يكون صوم و ليس في‌[5] هذا شي‌ء يتفق فيه‌

______________________________
(1). 95، 5.

(2). ذوbut in all fatimid mss .we have ؛ ذواQur ..

(3). قدD ,S add .

(4). من‌D .

(5). من‌D .


[1]. 95، 5.

[2]. ذوbut in all fatimid mss .we have ؛ ذواQur ..

[3]. قدD ,S add .

[4]. من‌D .

[5]. من‌D .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست