responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 304

فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ أَدَامَ النَّظَرَ عَلَيْهَا فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الشَّهْوَةَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُحْرِمِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالشَّهْوَةِ مِنَ النِّسَاءِ فَيُمْنِي قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فَإِنْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَنْعَظَ فَأَمْنَى قَالَ هَذَا عَلَيْهِ مَا عَلَى مَنْ وَطِئَ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ عَلَى الدَّابَّةِ وَ يَعْدِلُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا وَ يَمَسُّهَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا فِيمَا يَصْلُحُ مِنْ أَمْرِهَا فَيُمْنِي‌[1] أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْجِدَالُ لَا وَ اللَّهِ بَلَى وَ اللَّهِ فَإِذَا جَادَلَ الْمُحْرِمُ فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثاً فَعَلَيْهِ دَمٌ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[2] وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‌ قَالَ إِذَا حَلَقَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ جَزَى بِأَيِّ ذَلِكَ شَاءَ هُوَ مُخَيَّرٌ فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ وَ النُّسُكُ شَاةٌ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَسَحَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ أَوْ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْ ذَلِكَ شَعْرٌ يَسِيرٌ فَلَا شَيْ‌ءَ فِيهِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا احْتَاجَ الْمُحْرِمُ إِلَى الْحِجَامَةِ فَلْيَحْتَجِمْ وَ لَا يَحْلِقْ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ‌[3].

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ قَلَّمَ الْمُحْرِمُ ظُفُراً وَاحِداً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَسَّ الْمُحْرِمُ الطِّيبَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُحْرِمِ فِي الْكُحْلِ غَيْرِ الْأَسْوَدِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ إِذَا


[1]. قال‌C ,D add .

[2]. 196، 2.

[3]. فإن حلق مواضع المحاجم يفد بصدقة. من الاختصارT gl ..

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست