responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 305

احْتَاجَ إِلَيْهِ وَ رَخَّصَ لَهُ فِي السِّوَاكِ وَ التَّدَاوِي بِكُلِّ مَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَظِلَّ فِي الْمَحْمِلِ إِذَا سَارَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ رَخَّصَ لَهُ فِي‌[1] الِاسْتِظْلَالِ إِذَا نَزَلَ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُحْرِمِ تَكُونُ بِهِ عِلَّةٌ يَخَافُ أَنْ يَتَجَرَّدَ إِلَى آخِرِهِ قَالَ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ وَ يَفْدِي بِمَا شَاءَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‌[2]- فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‌

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَبِسَ الْمُحْرِمُ ثِيَاباً جَاهِلًا أَوْ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: يَتَجَرَّدُ الْمُحْرِمُ فِي ثَوْبَيْنِ نَقِيَّيْنِ أَبْيَضَيْنِ‌[3] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَا بَأْسَ بِالصَّبِيغِ مَا لَمْ يَكُنْ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ وَ كَذَلِكَ الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ مِثْلَ هَذَا مِنَ الصَّبِيغِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيَّ مَا لَمْ تُظْهِرْ بِهِ لِلرِّجَالِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ[4] قَالَ إِذَا احْتَاجَ الْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ السِّلَاحِ لَبِسَهُ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلًا أَوْ احْتَاجَ إِلَى الْخُفَّيْنِ أَنْ يَلْبَسَ خُفّاً مَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ.


[1]. الإظلال;S له‌C omits ؛ ذلك‌T adds ,.

[2]. 196، 2.

[3]. البياض أفضل و هو الذي يؤمر به إلّا أن لا يجده، المختصرT gl ..

[4]. و لا يغطى المحرم رأسه و لا المحرمة وجهها و لكن تسدل عليه الثوب شيئا و لا يغطى‌T gl . المحرم أذنيه و لا بأس إن تصدع أن يعصب رأسه و أن يضع سر القربة عليه إذا استتبع، و إن غطى رأسه أو غطت المحرمة وجهها تصدق كل واحد منهما بصدقة و لا بأس بالغسل و يكره له أن يغمس رأسه في الماء، حاشية.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست