responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 3

[مقدمة في أصول الدين]

ذِكْرُ الْإِيمَانِ

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ الْإِيمَانُ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَ تَصْدِيقٌ بِالْجَنَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ

و هذا الذي لا يصح غيره لا كما زعمت المرجئة أن الإيمان قول بلا عمل و لا كالذي قالت الجماعة من العامة إن الإيمان قول و عمل فقط و كيف يكون ما قالت المرجئة إنه قول بلا عمل و هم و الأمة مجمعون على أن من ترك العمل بفريضة من فرائض الله عز و جل التي افترضها على عباده منكرا لها أنه كافر حلال الدم ما كان مصرا على ذلك و إن أقر بالله و وحده و صدق رسوله بلسانه إلا أنه يقول هذه الفريضة ليست مما جاء به و قد قال الله عز و جل وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لٰا يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ فأخرجهم من الإيمان بمنعهم الزكاة و بذلك استحل القوم أجمعون بعد رسول الله ص دماء بني حنيفة و سبى ذراريهم و سموهم أهل الردة إذ منعوهم الزكاة.

وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبِي رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْماً لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ يَا جَابِرُ هَلْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ عَلَى مُشْرِكٍ قَالَ لَا إِنَّمَا فَرَضَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ أَنَا لَهُ فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لٰا يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ قَالَ جَابِرٌ كَأَنِّي وَ اللَّهِ مَا قَرَأْتُهَا وَ إِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَنَزَلَتْ فِيمَنْ أَشْرَكَ بِوَلَايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص وَ أَعْطَى زَكَاتَهُ مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ دُونَهُ

و الكلام في مثل هذا يطول. و قول الجماعة أن الإيمان قول و عمل بغير اعتقاد نية محال لأنهم قد أجمعوا على أن رجلا لو أمسك عن الطعام و الشراب يومه إلى الليل و هو لا ينوي الصوم لم‌

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست