responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 235

عَلِيٌّ ص عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَصَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدِمَ النَّاسُ عَشَرَةً عَشَرَةً يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَنْصَرِفُونَ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ وَ فِي كُلِّ حِينٍ إِنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ[1].

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ إِنَّا لَفَاعِلُونَ وَ إِنَّمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ عَمَلُهُ‌[2].

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّى عَلَى الْمُؤْمِنِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاجْتَهَدُوا فِي الدُّعَاءِ لَهُ اسْتُجِيبَ لَهُمْ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَضَرَ السُّلْطَانُ الْجِنَازَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنْ وَلِيِّهَا.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَتِ امْرَأَتُهُ أَ يُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ عَصَبَتُهَا أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الطِّفْلُ صُلِّيَ عَلَيْهِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ مِنْ‌[3] نِفَاسِهَا مِنَ الزِّنَاءِ وَ عَلَى وَلَدِهَا وَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى مَا وُجِدَ مِنَ الْإِنْسَانِ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا فَارَقَهُ مَاتَ.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَنَائِزُ صَلَّى عَلَيْهَا مَعاً بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَ يُجْعَلُ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِيهِ وَ النِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ[4].

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى جِنَازَةِ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ-

______________________________
(1).

D, S, E add before this a riwa? ya which is as follows and which is omitted in T:

و عن أبي جعفر محمّد بن على (ص) أنه قال: الصلاة على الميت فرض على الكفاية لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلوا خلف من قال لا إله إلّا اللّه و على من قال لا إله إلّا اللّه.

(2). إنّما ينفعه عمله‌S ,E ,T and D marginally .

(3). من‌;T في‌D ,S ,E .

(4). و كذلك إذا اجتمع رجال و صبيان و خناثى و نساء جعل الرجال ممّا يلي الإمام‌D ,S ,E ,B add ثمّ الصبيان ممّا يلي الرجال ثمّ الخناثى ممّا يلي الصبيان ثمّ النساء ممّا يلي الخناثى.


[1].

D, S, E add before this a riwa? ya which is as follows and which is omitted in T:

و عن أبي جعفر محمّد بن على( ص) أنه قال: الصلاة على الميت فرض على الكفاية لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلوا خلف من قال لا إله إلّا اللّه و على من قال لا إله إلّا اللّه.

[2]. إنّما ينفعه عمله‌S ,E ,T and D marginally .

[3]. من;T في‌D ,S ,E .

[4]. و كذلك إذا اجتمع رجال و صبيان و خناثى و نساء جعل الرجال ممّا يلي الإمام‌D ,S ,E ,B add ثمّ الصبيان ممّا يلي الرجال ثمّ الخناثى ممّا يلي الصبيان ثمّ النساء ممّا يلي الخناثى.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست