responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 233

عَلَيْكِ بِأَمْرٍ فَسَوْفَ أَصْنَعُ لَكِ شَيْئاً رَأَيْتُهُ فِي بَلَدِ الْحَبَشَةِ قَالَتْ وَ مَا هُوَ قَالَتْ النَّعْشُ يَجْعَلُونَهُ مِنْ فَوْقِ السَّرِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ يَسْتُرُهُ فَلَا يُرَى مِنْهُ شَيْ‌ءٌ قَالَتْ لَهَا افْعَلِي فَلَمَّا قُبِضَتْ ص صَنَعَتْهُ لَهَا أَسْمَاءُ فَكَانَ أَوَّلَ نَعْشٍ حُمِلَ‌[1] فِي الْإِسْلَامِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُوضَعَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطُ.

وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى نَعْشٍ رُبِطَتْ عَلَيْهِ خُمُرٌ بَيْنَ أَحْمَرَ وَ أَخْضَرَ وَ أَصْفَرَ زُيِّنُ بِهَا فَأَمَرَ ع بِهَا فَنُزِعَتْ وَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ أَوَّلُ عَدْلِ الْآخِرَةِ الْقُبُورُ لَا يُعْرَفُ فِيهَا شَرِيفٌ مِنْ وَضِيعٍ‌[2].

وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى قَوْمٍ مَرَّتْ بِهِمْ جِنَازَةٌ فَقَامُوا قِيَاماً عَلَى أَقْدَامِهِمْ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا هَذَا فِي الْقَوْمِ تَمُرُّ عَلَيْهِمُ الْجِنَازَةُ وَ لَا يُرِيدُونَ اتِّبَاعَهَا فَأَمَّا مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ قَامَ وَ مَشَى وَ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يُوضَعَ السَّرِيرُ.

وَ رُوِّينَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ مَرَّ[3] عَلَى قَوْمٍ بِجِنَازَةٍ فَذَهَبُوا لِيَقُومُوا فَنَهَاهُمْ وَ مَشَى فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ وَقَفَ يَتَحَدَّثُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ الزُّبَيْرِ حَتَّى وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَلَمَّا وُضِعَتْ جَلَسَ وَ جَلَسُوا.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ‌ فِي جِنَازَةٍ مَا أَدْرِي أَيُّهُمْ أَعْظَمُ ذَنْباً الَّذِي يَمْشِي مَعَ الْجِنَازَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ أَمِ الَّذِي يَقُولُ ارْفُقُوا[4] رَفَقَ اللَّهُ بِكُمْ أَمِ الَّذِي يَقُولُ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‌ أَسْرِعُوا بِالْجَنَائِزِ وَ لَا تَدِبُّوا بِهَا[5].

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَمْلِ الْجِنَازَةِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ خَيْرٌ فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَ.

وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ عَلَى الدَّابَّةِ هَذَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَحْمِلُهَا أَوْ كَانَ عُذْرٌ فَأَمَّا السُّنَّةُ وَ الَّذِي يُؤْمَرُ بِهِ أَنْ يَحْمِلَهَا الرِّجَالُ.

وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِمَنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُعِينَ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ أَنْ يَبْدَأَ


[1]. للنساءS adds .

[2]. و لا غنى من فقيرD (mar .),S ,E add interpolation .

[3]. أنه مشى بجنازة فمر على قوم إلخ‌S ,E .add .

[4]. ارفقوا به‌D .

[5]. دب الشيخ أي مشى رويداT gl ..

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست