منها أو يشترى أو يصلى فيه و رخصوا في الانتفاع به كما ينتفع
بالثوب النجس يتدثر به و يستدفأ و لا يصلى فيه و لا يطهر شيئا من الميتة دباغ و لا
غسل و لا غير ذلك-
و كذلك كل شيء سقط من
أعضاء الحيوان و هي أحياء فهو ميتة لا يؤكل و رخص فيما جز عنها من أصوافها و
أوبارها و أشعارها إذا غسل أن يلبس و يصلى فيه و عليه إذا
[1]. يعنى ولد شاة و هي تسمى سخلة، ذكر كانت أو
أنثىD gl ..
[2]. من تأويل الدعائم، لا يلصق شيء طاهر بشيء نجس
و أحدهما رطب فتناله نجاسةD gl . من قضايا أمير المؤمنين في مجالس سيدنا حاتم و
قضى ص بأن السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب مهر البغى و الرشوة في الحكم و أجر
الكاهن.