responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 125

يَا مَعْشَرَ الرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ وَ قَالَ لِلنِّسَاءِ طَوِّلْنَ أَظَافِيرَكُنَّ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لَكُنَّ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلْيُحْسِنْ إِلَيْهِ.

وَ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةَ يَا أَبَا قَتَادَةَ رَجِّلْ جُمَّتَكَ وَ أَكْرِمْهَا وَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: الشَّعْرُ الْحَسَنُ مِنْ كِسْوَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَكْرِمُوهُ.

وَ قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلَمْ يَفْرُقْهُ‌[1] فَرَقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِسْمَارٍ مِنْ نَارٍ.

وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ عَرَفَ فَضْلَ شَيْبِهِ فَوَقَّرَهُ آمَنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ فَزَعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: الشَّيْبُ نُورٌ فَلَا تَنْتِفُوهُ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِجَزِّ الشَّيْبِ بَأْساً وَ كَانَ يَكْرَهُ نَتْفَهُ.

وَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثٌ يُطْفِئْنَ نُورَ الْعَبْدِ مَنْ قَطَعَ وُدَّ أَبِيهِ وَ غَيَّرَ شَيْبَهُ بِسَوَادٍ وَ وَضَعَ بَصَرَهُ فِي الْحُجُرَاتِ‌[2].

و نظر بعض الأئمة ص إلى رجل و قد سود لحيته فقال لقد شوه هذا بخلقه‌[3]

ذكر طهارات الجلود و العظام و الشعر و الصوف‌

قال الله عز و جل-[4] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ الآية فلا يحل على ظاهر هذه الآية من الميتة جلد و لا صوف و لا شعر و لا وبر و لا عظم و لا عصب و لا شي‌ء منها قل أو كثر و لما حرم الله عز و جل لحم الخنزير حرم بأسره و كل شي‌ء منه و أجمع المسلمون على ذلك و كذلك الميتة و روينا تحريم ذلك عن أهل البيت ص أن يباع شي‌ء


[1]. حاشية من تأويل الدعائم، فظاهر ذاك أن من السنة في الشريعة أن يفرق شعر الرأس‌D gl . من وسطه و يمال إلى كل جانب منه ما يليه و يضفر إذا طال و لا يترك قائما كله فيكون ذلك قبيحا كفعل كثير من الأمم الذين يتخذون الشعور أي يتركون شعورهم كذلك قائمة لا يفرقونها.

[2]. و وضع الأعين في الحجرات منهى عنه في الظاهر و الباطن و ذلك أنّه لا يجب و لا يحل للمرء أن‌D gl . ينظر إلى ما في ....

[3]. و قول المهدى باللّه ص و قد رأى شيخا قد خضب لحيته بسواد-D gl . و لقد شوه هذا بخلقه، فتوقير الشيب و معرفة حقّ ذى الشيب المؤمن و ترك نتفه و تغييره واجب في ظاهر حكم الشريعة إلّا ما رخص في الخضاب في الحرب لمباهاة العدو، لأن الشاب عند العدو. أهيب من الشيخ، حاشية من تأويل الدعائم.

[4]. 3، 5.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست