و نظر بعض الأئمة ص إلى
رجل و قد سود لحيته فقال لقد شوه هذا بخلقه[3]
ذكر طهارات الجلود و
العظام و الشعر و الصوف
قال الله عز و جل-[4] حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ الآية فلا يحل على ظاهر
هذه الآية من الميتة جلد و لا صوف و لا شعر و لا وبر و لا عظم و لا عصب و لا شيء
منها قل أو كثر و لما حرم الله عز و جل لحم الخنزير حرم بأسره و كل شيء منه و
أجمع المسلمون على ذلك و كذلك الميتة و روينا تحريم ذلك عن أهل البيت ص أن يباع
شيء
[1]. حاشية من تأويل الدعائم، فظاهر ذاك أن من
السنة في الشريعة أن يفرق شعر الرأسD gl . من وسطه و يمال إلى كل جانب
منه ما يليه و يضفر إذا طال و لا يترك قائما كله فيكون ذلك قبيحا كفعل كثير من
الأمم الذين يتخذون الشعور أي يتركون شعورهم كذلك قائمة لا يفرقونها.
[2]. و وضع الأعين في الحجرات منهى عنه في الظاهر
و الباطن و ذلك أنّه لا يجب و لا يحل للمرء أنD gl . ينظر إلى ما في ....
[3]. و قول المهدى باللّه ص و قد رأى شيخا قد خضب
لحيته بسواد-D gl . و لقد شوه هذا بخلقه، فتوقير الشيب و معرفة حقّ ذى الشيب المؤمن
و ترك نتفه و تغييره واجب في ظاهر حكم الشريعة إلّا ما رخص في الخضاب في الحرب
لمباهاة العدو، لأن الشاب عند العدو. أهيب من الشيخ، حاشية من تأويل الدعائم.