responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 108

المرفقين لأن قوله عز و جل‌ إِلَى الْمَرافِقِ‌[1] و إلى هاهنا في معنى مع كقوله عز و جل‌[2]- وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى‌ أَمْوالِكُمْ‌ معناه مع أموالكم. و أمروا بتحريك الخاتم في الوضوء ليصل الماء إلى ما تحته من الإصبع. ثم أمروا بمسح الرأس مقبلا و مدبرا يبدأ من وسط رأسه فيمر يديه جميعا على ما أقبل من الشعر إلى منقطعه من الجبهة ثم يرد يديه من وسط الرأس إلى آخر الشعر من القفا و يمسح مع ذلك الأذنين ظاهرهما و باطنهما و يمسح عنقه يمسح على ذلك كله في مرة واحدة و إن مسحه ثلاثا يبتغي بذلك‌[3] الفضل من غير أن يرى أن ذلك لا يجزئ غيره فحسن. ثم أمروا بعد ذلك بالمسح على الرجلين و هو قول الله عز و جل‌[4]- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‌ و أرجلِكم‌ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‌ على قراءة من قرأ و أرجلِكم خفضا فجعل ذلك نسقا على مسح الرأس‌[5] و هي قراءة أهل البيت ص و من وافقهم من قراء العامة-

وَ لِذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ص‌ وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَقَالَ بِهِ نَطَقَ الْقُرْآنُ وَ قَالَ لَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ التَّيَمُّمَ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ جَعَلَ التَّيَمُّمَ مَسْحاً عَلَى عُضْوَيِ الْغُسْلِ وَ هُمَا الْوَجْهُ وَ الْيَدَانِ وَ أَسْقَطَ عُضْوَيِ الْمَسْحِ وَ هُمَا الرَّأْسُ وَ الرِّجْلَانِ.

في حديث طويل ذكره و بين ذلك فيه ص اختصرناه. و من غسل رجليه تنظفا و مبالغة في الوضوء و لابتغاء الفضل و خلل أصابعه فقد أحسن و هو أكثر ما يستعمل للتنظف و الاستنقاء و لكن لا ينبغي أن يجعل ذلك فرضا لا يجزئ غيره و قد جاء عن الأئمة ص أن المسح يجزئ و هذا تمام الوضوء كما قال الله عز و جل و نهوا أن يقدم منه ما أخر الله عز و جل أو أن يؤخر ما قدم و لكن يبدأ بما بدأ الله به عز و جل بعد أن يستنجى من الغائط و البول على ما قدمنا ذكره فيغسل بعد ذلك الوجه ثم اليدين ثم يمسح بالرأس‌


[1]. 6، 5.

[2]. 2، 4.

[3]. بذلك‌C om ..

[4]. 6، 5.

[5]. الرءوس‌C .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست