و أوجبوا الوضوء من
النوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه[3]
فأما من خفق خفقة و هو يعلم ما يكون منه و يحسه و يسمع فذلك لا ينقض وضوءه. و لم
يروا من الحجامة و لا من الفصد و لا من القيء و لا من الدم و لا من الصديد أو
القيح[4] يخرج من جرح
أو خراج من غير مخرج البول و الحدث
[1]. من مختصر المصنّف و الذي ينقض الوضوء كل ما
خرج من دبر أو قبل من حصاة أو ريحT gl . و تنقضه الحقنة و الإغماء و الجنون.
[2]. و الذي يأتي بلا بول و الودى ماء رقيق يتبع
البول، من الطهارةD gl ..
[3]. و كذلك الإغماء و الجنون و كل ما يذهب الحس و
يزول معه العقل و إن تباعدD gl . ذلك حتّى لا يدرى من أصابه ذلك أنّه قد لعله أجنب
الغسل أيضا، من الطهارة.