responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 101

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ وَ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى بِوُضُوئِهِ ذَلِكَ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَنَمْ أَوْ يُجَامِعْ أَوْ يُغْمَ عَلَيْهِ أَوْ يَكُنْ مِنْهُ مَا يَجِبُ لَهُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ.

و هذا إجماع و سنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله‌

ذكر الأحداث التي توجب الوضوء

رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ الَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ الْغَائِطُ وَ الْبَوْلُ وَ الرِّيحُ تَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ[1] وَ الْمَذْيُ‌[2] وَ هُوَ الْمَاءُ الرَّقِيقُ يَخْرُجُ مِنَ الْإِحْلِيلِ بِشَهْوَةِ الْجِمَاعِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِنْ جَاءَ مَاءٌ دَافِقٌ غَلِيظٌ فَهُوَ الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ الْمَذْيُ لَا يَكَادُ أَنْ يَنْقَطِعَ تَوَضَّأَ صَاحِبُهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ اتَّخَذَ كِيساً يَجْعَلُهُ عَلَى إِحْلِيلِهِ وَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلصَّلَاةِ وَ يَرُشُّ مَكَانَ الْإِحْلِيلِ بِالْمَاءِ وَ يَضُمُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْكِيسَ وَ يُصَلِّي فَإِنْ أَحَسَّ بَلَلًا قَالَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ يَعْنِي الْمَاءَ وَ لَا يَدَعُ الصَّلَاةَ.

و أوجبوا الوضوء من النوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه‌[3] فأما من خفق خفقة و هو يعلم ما يكون منه و يحسه و يسمع فذلك لا ينقض وضوءه. و لم يروا من الحجامة و لا من الفصد و لا من القي‌ء و لا من الدم و لا من الصديد أو القيح‌[4] يخرج من جرح أو خراج من غير مخرج البول و الحدث‌


[1]. من مختصر المصنّف و الذي ينقض الوضوء كل ما خرج من دبر أو قبل من حصاة أو ريح‌T gl . و تنقضه الحقنة و الإغماء و الجنون.

[2]. و الذي يأتي بلا بول و الودى ماء رقيق يتبع البول، من الطهارةD gl ..

[3]. و كذلك الإغماء و الجنون و كل ما يذهب الحس و يزول معه العقل و إن تباعدD gl . ذلك حتّى لا يدرى من أصابه ذلك أنّه قد لعله أجنب الغسل أيضا، من الطهارة.

[4]. أو الحدث‌Y adds .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست