responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 100

وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: يَحْشُرُ اللَّهُ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الْأُمَمِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ[1].

وَ عَنْهُ ص قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ قِيلَ لِي فِيمَ اخْتَصَمَ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ لَا أَدْرِي فَعَلِّمْنِي قَالَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ وَ نَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ يَعْنِي بِالسَّبَرَاتِ الْبُرُودَاتِ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: بُنِيَتِ الصَّلَاةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ وَ سَهْمٌ الرُّكُوعُ وَ سَهْمٌ السُّجُودُ وَ سَهْمٌ الْخُشُوعُ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: أَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمُ الْمَاءَ عِنْدَ الْوُضُوءِ لَعَلَّهَا لَا تَرَى‌ ناراً حامِيَةً

وَ عَنْ نَوْفٍ الشَّامِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً ص يَتَوَضَّأُ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَضِيضِ الْمَاءِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ يَعْنِي مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ لَمْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ وَ رُكُوعَهُ وَ سُجُودَهُ وَ خُشُوعَهُ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ‌[2].

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الطُّهْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحْسَنَ الطَّهُورَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ‌[3].

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ‌[4] أَ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ وَ الْخَطَايَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ[5].

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ كَانَ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ يَبْتَغِي بِذَلِكَ الْفَضْلَ لَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَجِبُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ كَانَ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ يَبْتَغِي بِذَلِكَ الْفَضْلَ وَ صَلَّى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.


[1]. الوضاءة الحسن و النظافة وضؤ فهو وضي‌ء و منه اشتقاق الوضوء، و الوضوء بالفتح الماء و بالضم‌D gl . الفعل، و مثله الطهور، من الضياء.

[2]. يعنى ناقصة غير تامّةD ,S ,A ,E ,F ,add . يعنى ناقصةT .C adds .

[3]. قيل: و ما الحدث؟ قال: الاغتياب، من الإيضاح:D adds gloss :.

[4]. و قال النبيّ( صلع): إذا تطهر المؤمن تحاتت عنه الذنوب كما يتحات الورق عن الشجرةD marg . أوان سقوطه، من الطهارة.

[5]. جهادC gl ..

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست