و لأن ولي الدم إذا رضي بالدية و أمكن القاتل دفعها كان ذلك ذريعة إلى
حفظ نفسه، فيجب عليه حفظها كما يجب عليه افتداؤها بالمال مع القدرة، حيث يتوقف
عليه مطلقا. و مستند المشهور أصح سندا فإن الروايتين عنه صلى الله عليه و آله
عاميتان. و في طريق الثالثة، محمد بن سنان و محمد بن عيسى عن يونس و حالهما مشهور،
إذا تقرر ذلك فلازم القول الأول أن ولي المقتول إذا طلب المال يتخير الجاني بين
دفعه و تسليم نفسه للقصاص، و أنه لو عفا على مال لم يصح عفوه بدون رضي القاتل، لأن
حقه ليس هو المال و عفوه لم يقع مطلقا، و أنه لو عفى مطلقا سقط القود، و لم تلزم
الدية، لأنها ليست واجبة له بالأصالة أو أحد أفراد الحق الخير حتى يوجب إسقاط
أحدها بقاء الآخر. و خالف في ذلك ابن الجنيد كما حكيناه عنه و ابن أبي عقيل حيث
قال: فإن عفا الأولياء عن القود لم يقبل، و كان عليه الدية لهم جميعا. و وجهه ما
أشرنا إليه من أن الواجب عندهم أحد الأمرين، فإذا عفا عن أحدهما بقي الآخر. و على
التعليل الأخير يجب على القاتل بذل ما يرضى به ولي الدم، و إن زاد على الدية مع
تمكنه منه لوجوب حفظ نفسه الذي لا يتم إلا بذلك".
الاشتراك في القتل
كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 649)" و قال ابن أبي عقيل في كتابه
المتمسك: الثلاثة قتلوا الرابع بجرهم إياه، فعلى كل واحد ثلث الدية".