مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 783)" قال ابن أبي عقيل: فإن عفى
الأولياء عن القود لم يقتل، و كانت عليه الدية، لهم جميعا (لنا: قوله تعالىالنَّفْسَ بِالنَّفْسِو قوله تعالىوَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌو عموم قوله تعالىفَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ
عَلَيْكُمْو قوله
تعالىكُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ، الْحُرُّ بِالْحُرِّو ما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن
أحدهما عليهما السلام قال
العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود
و في الصحيح عن الحلبي و عبد الله بن سنان جميعا عن الصادق عليه
السلام قال سمعته يقول
من قتل مؤمنا متعمدا قيد (قتل) به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن
يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا
الحديث".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 377)" و صحيحة الحلبي و عبد الله بن
سنان عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول
من قتل مؤمنا متعمدا قيد به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا
الدية، فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا
الحديث و رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام
قال
العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود
و لأنه متلف يجب به البدل، من جنسه، فلا يعدل إلى غيره إلا بالتراضي،
كسائر المتلفات. و حجة ابن الجنيد ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال
من قتل له قتيل (فله فهو) يخير النظرين، إما أن يفدي و إما أن
يقتل.
و في رواية أخرى عنه صلى الله عليه و آله
من أصيب بدم، أو خبل و الخبل الجراح فهو بالخيار، بين إحدى ثلاث،
إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه.
و رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام أنه قال