responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 470

مسالك الأفهام (مجلد 1 صفحة 415)" و ذهب جماعة، منهم ابن الجنيد و ابن أبي عقيل إلى نفي ملكية العبد للطلاق من رأس، لصحيحة يزيد بن معاوية و غيره، عن أبي جعفر، و أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا‌

في العبد المملوك ليس له طلاق إلا بإذن موالاة

و صحيحة زرارة عنهما عليهما السلام قالا‌

المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده.

طلاق الغائب

مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 587)" قال المفيد رحمه الله: و من كان غائبا عن زوجته، فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء، لكنه لا بد له من الإشهاد. فإذا أشهد رجلين من المسلمين على طلاقه لها، وقع بها الطلاق إن كانت طاهرا أو حائضا، و على كل حال و نحوه قال سلار و قال ابن أبي عقيل: و قد توالت الأخبار عن الصادقين عليهما السلام في أن خمسا يطلقن على كل حال إذا شاء أزواجهن في أي وقت شاءوا و أولهن التي قد يئست من المحيض، و التي لم تبلغ الحيض، و التي لم يدخل بها زوجها، و الحامل، و الغائب عنها زوجها تطليقة واحدة لا غير، و لم يعتد مدة الغيبة بقدر معين".

الحدائق الناضرة (مجلد: 25 صفحة 183)" فأقول: قد ذهب الشيخ المفيد و سلار و الشيخ علي بن الحسين بن بابويه و ابن أبي عقيل و غيرهم إلى جواز طلاق الغائب إذا كان بحيث لا يمكنه استعلام حالها من غير تربص، و ادعى ابن أبي عقيل تواتر الأخبار بذلك. و قال الصدوق في الفقيه: و إذا أراد الغائب أن يطلق امرأته، فحد غيبته التي إذا غابها كان له أن يطلق متى شاء، أقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر، و أوسطه ثلاثة أشهر و أدناه شهر.

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست