responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 469

(و صفحة 114)" و خبر داود بن الحصين عنه عليه السلام أيضا‌

كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة امرأتين في النكاح، و لا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين

إلى غير ذلك من النصوص، بل الظاهر الاتفاق عليه و ما عن ابني أبي عقيل و الجنيد بل و الشيخ في المبسوط من قبول شهادتهن مع الرجال محمول على ثبوته بذلك بعد إيقاعه بشهادة الذكرين، فلا خلاف حينئذ في المسألة، و قد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب الشهادات.

(و صفحة 138)" و لا ريب في أن هذا هو الأصح بل هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة لا بأس بدعوى الإجماع معها، إذ لم أجد قائلًا بالأولى إلا ما يحكى عن ابن أبي عقيل و قد لحقه الإجماع، فلا إشكال حينئذ في ترجيح هذه النصوص على السابقة، و حملها على ضرب من الاستحباب. (و من فقهائنا من حمل) رواية (الجواز على طلاق السنة) الذي هو بمعنى خلاف العدي لا الأخص الذي قد عرفته سابقا.

طلاق العبد

مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 569)" مسألة: المشهور أن العبد إذا تزوج بإذن مولاه بأمة، كان الطلاق بيده، و ليس للمولى أن يطلق عنه، و لا أن يجبره عليه. و قال ابن أبي عقيل و إذا زوج السيد عبده فالطلاق (إلى) بيد السيد، دون العبد، متى شاء السيد فرق بينهما و قال أبو الصلاح لسيده أن يجبره على طلاقها.

(و صفحة 591)" مسألة: المشهور أن السيد إذا زوج عبده بحرة أو أمة غيره كان الطلاق بيد العبد فإذا طلق جاز و قال ابن أبي عقيل و ابن الجنيد لا يجوز طلاق مملوك لأن طلاق المملوك إلى سيده." و قول ابن أبي عقيل و ابن الجنيد ليس عندي بعيدا من الصواب".

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست