responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 437

كتاب النكاح

في العقد و بعض المحرمات

كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 100)" قال دام ظله: لا يشترط حضور شاهدين، و لا ولي، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة، على الأصح. ذهب الشيخ (المشايخ خ.) من أصحابنا إلى أن النكاح صحيح بغير الشاهد و الولي، و ليس ذلك من شرطه، بل هو من فضله، و ما أعرف فيهم (منهم خ. (مخالفا، إلا ابن أبي عقيل، فإنه يشترط فيه، و هو مذهب الجمهور. و تمسكهم بقول النبي صلى الله عليه و آله‌

لا نكاح إلا بولي مرشد و شاهدي عدل.

و الجواب عن ذلك، الطعن في السند، و قد أنكره الزهري من الفقهاء، و مدار الحديث عليه. سلمنا ذلك فهو من الآحاد، لا يعارض عموم القرآن، من قوله تعالى فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ و قوله تعالى فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. نزلناه عن هذا فإنه معارض بما روي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه و آله قال‌

ليس للولي مع الثيب أمر.

(لا يقال): إنه مخصوص بالثيب (لأنا نقول) كل من قال: بعدم اشتراطه في الثيب، قال: بعدم اشتراطه في البكر. نزلنا على هذا، فنقول: يحتمل أن يكون المراد نفي الفضل و الكمال لا نفي الصحة كما في قوله عليه السلام‌

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد و لا صدقة و ذو رحم محتاج.

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست