كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 100)" قال دام ظله: لا يشترط حضور
شاهدين، و لا ولي، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة، على الأصح. ذهب الشيخ (المشايخ خ.)
من أصحابنا إلى أن النكاح صحيح بغير الشاهد و الولي، و ليس ذلك من شرطه، بل هو من
فضله، و ما أعرف فيهم (منهم خ. (مخالفا، إلا ابن أبي عقيل، فإنه يشترط فيه، و هو
مذهب الجمهور. و تمسكهم بقول النبي صلى الله عليه و آله
لا نكاح إلا بولي مرشد و شاهدي عدل.
و الجواب عن ذلك، الطعن في السند، و قد أنكره الزهري من الفقهاء، و
مدار الحديث عليه. سلمنا ذلك فهو من الآحاد، لا يعارض عموم القرآن، من قوله تعالىفَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوٰاجَهُنَّو
قوله تعالىفَلٰا
تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. نزلناه عن هذا فإنه معارض بما روي عن ابن
عباس، عن النبي صلى الله عليه و آله قال
ليس للولي مع الثيب أمر.
(لا يقال): إنه مخصوص
بالثيب (لأنا نقول) كل من قال: بعدم اشتراطه في الثيب، قال: بعدم اشتراطه في البكر.
نزلنا
على هذا، فنقول: يحتمل أن يكون
المراد نفي الفضل و الكمال لا نفي الصحة كما في قوله عليه السلام
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد و لا صدقة و ذو رحم محتاج.