responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 436

كتاب النذر

مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 662)" جزم الشيخ في الخلاف بأن إطلاق الهدي منكرا كان أو معرفا، ينصرف إلى الإبل، أو البقر، أو الغنم، و تردد في المبسوط، و ذكر احتمال انصرافه إلى أقل كالثمرة، و البيضة، و هو الأقرب، لأصالة البراءة، و نمنع تخصيص إطلاق الهدي بالنعم، و الثاني لو عين الطعام لم ينعقد نذره عند ابن الجنيد، و ابن البراج، و ابن إدريس، و به قال ابن أبي عقيل، فإنه قال: و لو أن رجلا يجعل طعاما له هديا لبيت الله لم يكن بشي‌ء، لأن الطعام لا يهدى إلى البيت، و كذا لو قال لجزور بعد ما نحرها هذه هدي لبيت الله لم يكن بشي‌ء، لأن هدي البدن إنما يهدي أحياء، و ليست تهدى حين صارت لحما، و ظاهر كلامه في المبسوط يقتضي الجواز، و كذا غير الطعام مما ليس بحيوان كالدراهم و الدنانير".

مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 172)" قوله و لو نذر أن يهدي و اقتصر. إلى آخره. القول بالبطلان لابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و ابن البراج، لأنه لم يتعبد بالإهداء، إلا في النعم، فيكون نذر الغير التعبد به فيبطل، و يؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام و فيها‌

فإن قال الرجل أنا أهدي هذا الطعام فليس بشي‌ء، إنما تهدى البدن

لكن فيها مع ضعف السند بعلي بن أبي حمزة، حصره الإهداء في البدن، و هو خلاف الإجماع، لأن غيرهما من النعم مما يهدى قطعا".

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست