مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 662)" جزم الشيخ في الخلاف بأن إطلاق
الهدي منكرا كان أو معرفا، ينصرف إلى الإبل، أو البقر، أو الغنم، و تردد في
المبسوط، و ذكر احتمال انصرافه إلى أقل كالثمرة، و البيضة، و هو الأقرب، لأصالة
البراءة، و نمنع تخصيص إطلاق الهدي بالنعم، و الثاني لو عين الطعام لم ينعقد نذره
عند ابن الجنيد، و ابن البراج، و ابن إدريس، و به قال ابن أبي عقيل، فإنه قال: و
لو أن رجلا يجعل طعاما له هديا لبيت الله لم يكن بشيء، لأن الطعام لا يهدى إلى
البيت، و كذا لو قال لجزور بعد ما نحرها هذه هدي لبيت الله لم يكن بشيء، لأن هدي
البدن إنما يهدي أحياء، و ليست تهدى حين صارت لحما، و ظاهر كلامه في المبسوط يقتضي
الجواز، و كذا غير الطعام مما ليس بحيوان كالدراهم و الدنانير".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 172)" قوله و لو نذر أن يهدي و
اقتصر. إلى آخره. القول بالبطلان لابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و ابن البراج، لأنه
لم يتعبد بالإهداء، إلا في النعم، فيكون نذر الغير التعبد به فيبطل، و يؤيده رواية
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام و فيها
فإن قال الرجل أنا أهدي هذا الطعام فليس بشيء، إنما تهدى البدن
لكن فيها مع ضعف السند بعلي بن أبي حمزة، حصره الإهداء في البدن، و
هو خلاف الإجماع، لأن غيرهما من النعم مما يهدى قطعا".