مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 674)" و قال ابن أبي عقيل: و لو أن
رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر
عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لأن هذا يكون صيدا السمك، و كذلك ما
أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك".
(و صفحة 677)" و قال ابن
الجنيد: و لا يؤكل
من السمك الجري، و لا المارماهي، و الزمار، و ما لا قشر له، و ما ليس ذنبه مستويا
و قال ابن أبي عقيل: و حرام بيع
شيء من الجري، و المارماهي و الزمار.
(و صفحة 679)" و قال ابن
أبي عقيل: و لا بأس
بصيد اليهود و النصارى، و ذبائحهم، و لا يؤكل صيد المجوس و ذبائحهم.
(و صفحة 681)" قال ابن أبي
عقل: و إذا ذبح ذبيحة،
فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لأن ذكاة الأم ذكاته، و إن لم يكن تاما فلا
يؤكل".
(و صفحة 689)" مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب
من السباع، لا يحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسلة أو لا، و قال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما
أحل الله عز و جل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، و ما أشبهه من