responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 408

كتاب الصيد و الذبائح

مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 674)" و قال ابن أبي عقيل: و لو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لأن هذا يكون صيدا السمك، و كذلك ما أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك".

(و صفحة 677)" و قال ابن الجنيد: و لا يؤكل من السمك الجري، و لا المارماهي، و الزمار، و ما لا قشر له، و ما ليس ذنبه مستويا و قال ابن أبي عقيل: و حرام بيع شي‌ء من الجري، و المارماهي و الزمار.

(و صفحة 679)" و قال ابن أبي عقيل: و لا بأس بصيد اليهود و النصارى، و ذبائحهم، و لا يؤكل صيد المجوس و ذبائحهم.

(و صفحة 681)" قال ابن أبي عقل: و إذا ذبح ذبيحة، فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لأن ذكاة الأم ذكاته، و إن لم يكن تاما فلا يؤكل".

(و صفحة 689)" مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب من السباع، لا يحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسلة أو لا، و قال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما أحل الله عز و جل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، و ما أشبهه من‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست