(و صفحة 290)" مسألة: قال ابن أبي عقيل: تجب الجمعة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، و ربما كان مستنده في ذلك ما رواه ابن أذينة، عن زرارة قال قال أبو جعفر