responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 242

الصلوات المندوبة

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 126)" مسألة: المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على النوافل المشهورة، و ادعى سلار الإجماع، و قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه: لا نافلة فيه زيادة على غيره، و لم يتعرض أبوه، و لا ابن أبي عقيل لها بنفي و إثبات.

(و صفحة 127)" و قال ابن أبي عقيل و لا بأس أن يصليها الرجل بالليل، إلا أنه لا يحسبها من ورده بالليل، و قال ابن الجنيد: و لا أحب الاحتساب بها من شي‌ء من التطوع الموظف عليه، و لو فعل و جعلها قضاء للنوافل أجزأه، و الأقرب الأول.

" و قال ابن أبي عقيل: في الأولى الزلزلة، و في الثانية النصر، و في الثالثة و العاديات، و في الرابعة التوحيد.

" مسألة: المشهور أن التسبيح بعد القراءة، ذهب إليه الشيخان و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، و غيرهم. و قال ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه عقيب ذكر رواية تدل على تقديم التسبيح: و قد روي أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة فبأي الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب و جائز.

" مسألة: المشهور أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية، قيل القيام إلى الركعة الثانية، و كذا في الثالثة: قبل القيام إلى الرابعة، و ذهب إليه الشيخان، و السيد المرتضى، و ابنا بابويه، و أبو الصلاح، و ابن البراج، و سلار، و قال ابن أبي عقيل: ثم يرفع رأسه من السجود، و ينهض قائماً، و يقول ذلك عشرا ثم يقرأ، و أبو جعفر ابن بابويه روى أن التسبيح قبل القراءة في الركعات أيضا، قال في الرواية‌

ثم ترفع رأسك من السجود، فتقولهن عشر مرات، ثم تنهض فتقولهن

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست