مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 126)" مسألة: المشهور استحباب ألف
ركعة فيه زيادة على النوافل المشهورة، و ادعى سلار الإجماع، و قال الشيخ أبو جعفر
بن بابويه: لا نافلة فيه زيادة على غيره، و لم يتعرض أبوه، و لا ابن أبي عقيل لها
بنفي و إثبات.
(و صفحة 127)" و قال ابن
أبي عقيل و لا بأس أن يصليها الرجل بالليل، إلا أنه لا يحسبها من ورده بالليل، و
قال ابن الجنيد: و لا أحب
الاحتساب بها من شيء من التطوع الموظف عليه، و لو فعل و جعلها قضاء للنوافل
أجزأه، و الأقرب الأول.
" و قال ابن أبي عقيل: في الأولى الزلزلة، و في الثانية النصر، و في الثالثة و العاديات، و
في الرابعة التوحيد.
" مسألة:
المشهور
أن التسبيح بعد القراءة، ذهب إليه الشيخان و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، و غيرهم. و قال ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه
عقيب ذكر رواية تدل على تقديم التسبيح:
و
قد روي أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة فبأي الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب و
جائز.
" مسألة:
المشهور
أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية، قيل القيام إلى الركعة الثانية، و كذا في
الثالثة: قبل القيام
إلى الرابعة، و ذهب إليه الشيخان، و السيد المرتضى، و ابنا بابويه، و أبو الصلاح،
و ابن البراج، و سلار، و قال ابن أبي عقيل: ثم يرفع رأسه من السجود، و ينهض قائماً، و يقول ذلك عشرا ثم يقرأ، و
أبو جعفر ابن بابويه روى أن التسبيح قبل القراءة في الركعات أيضا، قال في الرواية
ثم ترفع رأسك من السجود، فتقولهن عشر مرات، ثم تنهض فتقولهن