و خالف في ذلك ابن الجنيد حيث جعل تركه مستحبا، و أبو الصلاح حيث جعل
فعله مكروها، و من الأصحاب من لم يتعرض له كابن أبي عقيل و سلار.
(و صفحة 194)" و كذا قوله
ببطلان الصلاة بقوله اللهم استجب ضعيف، فإن الدعاء بالمباح جائز في الصلاة
بإجماعنا، و هذا دعاء عام في طلب استجابة جميع ما يدعى به، و قد تابعة على هذا
الفاضل في التذكرة، و ليس بذلك، و كثير من الأصحاب لم أقف له على التأمين بنفي و
لا إثبات، كابن أبي عقيل و الجعفي في الفاخر و أبي الصلاح".
مدارك الأحكام (مجلد: 4 صفحة 225)" الثانية: أن يذكر بعد فعل ما
يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام. و قد اختلف الأصحاب في حكمه، فقال الشيخ في
النهاية: يجب عليه بالإعادة، و تبعه ابن أبي عقيل و أبو الصلاح الحلبي، و قوى في
المبسوط عدم الإعادة و حكى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الإعادة في غير الرباعية. و
الأصح أنه لا يعيد مطلقا.
جواهر الكلام (مجلد: 10 صفحة 2)" الأولى (لا يجوز قول آمين في
آخر الحمد) عند المشهور بين الأصحاب القدماء و المتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون
إجماعا كما اعترف به في جامع المقاصد، بل في المنتهى و عن كشف الالتباس نسبته إلى
علمائنا مشعرين بدعوى الإجماع عليه، بل و التحرير و المحكي عن الانتصار و الخلاف و
نهاية الأحكام و التذكرة و الإجماع عليه، بل في المعتبر عن المفيد دعواه أيضا، بل عن
الأمالي أن من دين الإمامية الإقرار به بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، إذ لم نجد فيه
مخالفا، و لا حكي إلا عن الإسكافي و أبي الصلاح، و هما مع كونهما غير قادحين فيه
قد حكى عن ثانيهما في الذكرى أنه لم يتعرض لذلك بنفي و لا إثبات كابن أبي عقيل و
الجعفي و صاحب الفاخر و لا صراحة في كلام أولهما، بل ظاهر بعض كلامه المحكي عنه
الموافقة، قال" و لا يصل الإمام و لا غيره قراءتهوَ لَا الضّٰالِّينَبآمين، لأن ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن
مما ليس منه، و ربما سمعها الجاهل فرآها من التنزيل، و قد روى سمرة و أبي بن كعب