responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 226

و خالف في ذلك ابن الجنيد حيث جعل تركه مستحبا، و أبو الصلاح حيث جعل فعله مكروها، و من الأصحاب من لم يتعرض له كابن أبي عقيل و سلار.

(و صفحة 194)" و كذا قوله ببطلان الصلاة بقوله اللهم استجب ضعيف، فإن الدعاء بالمباح جائز في الصلاة بإجماعنا، و هذا دعاء عام في طلب استجابة جميع ما يدعى به، و قد تابعة على هذا الفاضل في التذكرة، و ليس بذلك، و كثير من الأصحاب لم أقف له على التأمين بنفي و لا إثبات، كابن أبي عقيل و الجعفي في الفاخر و أبي الصلاح".

مدارك الأحكام (مجلد: 4 صفحة 225)" الثانية: أن يذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام. و قد اختلف الأصحاب في حكمه، فقال الشيخ في النهاية: يجب عليه بالإعادة، و تبعه ابن أبي عقيل و أبو الصلاح الحلبي، و قوى في المبسوط عدم الإعادة و حكى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الإعادة في غير الرباعية. و الأصح أنه لا يعيد مطلقا.

جواهر الكلام (مجلد: 10 صفحة 2)" الأولى (لا يجوز قول آمين في آخر الحمد) عند المشهور بين الأصحاب القدماء و المتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما اعترف به في جامع المقاصد، بل في المنتهى و عن كشف الالتباس نسبته إلى علمائنا مشعرين بدعوى الإجماع عليه، بل و التحرير و المحكي عن الانتصار و الخلاف و نهاية الأحكام و التذكرة و الإجماع عليه، بل في المعتبر عن المفيد دعواه أيضا، بل عن الأمالي أن من دين الإمامية الإقرار به بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، إذ لم نجد فيه مخالفا، و لا حكي إلا عن الإسكافي و أبي الصلاح، و هما مع كونهما غير قادحين فيه قد حكى عن ثانيهما في الذكرى أنه لم يتعرض لذلك بنفي و لا إثبات كابن أبي عقيل و الجعفي و صاحب الفاخر و لا صراحة في كلام أولهما، بل ظاهر بعض كلامه المحكي عنه الموافقة، قال" و لا يصل الإمام و لا غيره قراءته وَ لَا الضّٰالِّينَ بآمين، لأن ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه، و ربما سمعها الجاهل فرآها من التنزيل، و قد روى سمرة و أبي بن كعب‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست